Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-430 du 6 mai 2019, fixant les missions, l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’université virtuelle de Tunis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 430 لسنــة 2019 مؤرخ فـي 6 ماي 2019 يتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـــر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة1996 المؤرخ في 30 ديسمبـــر1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر2002 ،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعات والمؤسسات التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعـــات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عـدد 827 لسنــة 2017 المؤرخ فـي 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2542 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بتحويل صبغة جامعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية ومع مراعاة خصوصية طبيعة الجامعة المعنية.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث، من كليات ومدارس ومعاهد عليــــا تابعة لجامعة تونس الافتراضية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزراء المعنيين عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ تضبط جامعة تونس الافتراضية نظامها الداخلي في حدود أحكام هذا الأمر الحكومي وذلك بمقرر من مجلس الجامعة يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 4 ـ يعترف للشهادات المسلمة من جامعة تونس الافتراضية بنفس قيمة الشهادات التي يتم تسليمها من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث التونسية.
الفصل 5 ـ يتكون إطار التدريس بجامعة تونس الافتراضية من:
ـ مدرسين منتدبين مباشرة لدى الجامعة،
ـ مدرسين متعاقدين،
ـ مدرسين ملحقين،
ـ مدرسين عرضيين من ذوي الكفاءات الجامعية والمهنية.
العنوان الثاني
أهداف ومهام جامعة تونس الافتراضية
الفصل 6 ـ تهدف جامعة تونس الافتراضية إلى:
ـ تأمين وتعميم التكوين غير الحضوري بصورة تدريجية،
ـ إدماج نسبة من الدروس غير الحضورية ضمن التكوين الحضوري،
ـ توحيد المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيات التربوية،
ـ تيسير نشر ثقافة التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة في محيط قائم على العلوم والتجديد وذلك باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ دعم تساوي الحظوظ في مجال التعليم العالي وتفادي الإقصاء والعمل على أن يشمل هذا التكوين أكبر عدد من الجمهور المستهدف خارج دائرة الطلبة النظاميين،
ـ البحث المتواصل للتعرف على الحاجيات المتجددة للتكوين وتطوير علاقات الجامعة مع المؤسسات العمومية والخاصة،
ـ العمل على تنمية الشراكة الجامعية في بعديها الوطني والدولي وآفاق تشريك القطاع الخاص.
الفصل 7 ـ تقوم جامعة تونس الافتراضية بمهام بيداغوجية وتقنية.
القسم الأول
المهام البيداغوجية لجامعة تونس الافتراضية
الفصل 8 ـ تتكون المهام البيداغوجية من أربع مهام رئيسية وهي :
ـ تأمين تكوين غير حضوري مندمج،
ـ تأمين تكوين غير حضوري شامل،
ـ إنتاج المحتوى البيداغوجي الرقمي المجدد،
ـ تكوين الأساتذة والمكونين والتقنيين والمتصرفين.
الفصل 9 ـ يوجه التكوين غير الحضوري المندمج إلى الطلبة النظاميين.
الطلبة النظاميون هم الطلبة المسجلون لدى المؤسسات الجامعية للدخول إلى منظومة التكوين عن بعد بالنسبة إلى الوحدات المزمع متابعتها بصفة غير حضورية، والتي تحددها المؤسسة المعنية في بداية السنة الجامعية.
يمكن أن يتابع هؤلاء الطلبة تكوينا غير حضوري في غير الوحدات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك حسب اختيارهم وفي حدود ما توفره جامعة تونس الافتراضية.
الفصل 10 ـ تتولى جامعة تونس الافتراضية :
ـ إعداد المحتوى البيداغوجي الرقمي لمختلف برامج التكوين المزمع متابعتها بصفة غير حضورية وذلك بطلب من المؤسسات الجامعية وبالتعاون معها،
ـ وضع المحتويات البيداغوجية المرقمنة على ذمة الأساتذة والطلبة المعنيين.
تتولى المؤسسات الجامعية في إطار التكوين غير الحضوري تأمين حصص المرافقة البيداغوجية بالنسبة إلى الطلبة المسجلين لديها قصد متابعة أنشطة التكوين غير الحضوري.
الفصل 11 ـ تجرى الامتحانات بالنسبة إلى التكوين المندمج حضوريا.
تتولى المؤسسة الجامعية المعنية تسليم الطلبة شهادات النجاح بعد اجتياز الامتحانات النهائية.
ويتم التنصيص في الشهادات على أن التكوين غير الحضوري تم تأمينه بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية.
الفصل 12 ـ يوجه التكوين الشامل، في إطار التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة إلى الطلبة غير النظاميين.
الطلبة غير النظاميين هم الطلبة المسجلون لدى جامعة تونس الافتراضية والمتحصلون على الباكالوريا على الأقل أو على معترف بمعادلتها لها.
الفصل 13 ـ توفر جامعة تونس الافتراضية للطلبة غير النظاميين عروض تكوين في شكل وحدات تدريس مرقمنة على الخط وتتولى الإعلان بصفة منتظمة عن وحدات التدريس المرقمنة الجاهزة للاستغلال.
الفصل 14 ـ يتم تنظيم أنشطة المرافقة البيداغوجية بالنسبة للطلبة غير النظاميين في صورة ما إذا كان عدد الطلبة المسجلين في كل وحدة تكوين لا يقل عن عشرة (10) عند ذلك يتم إلحاق كل فريق من هؤلاء الطلبة بمؤسسة جامعية أو أكثر لتأمين حصص المرافقة البيداغوجية.
الفصل 15 ـ يطالب الطلبة غير النظاميين بدفع مبلغ مالي بعنوان مصاريف التسجيل والتكوين يتم تحديده بالنسبة لكل وحدة تكوين بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتخوّل هذه المعاليم للطالب المشاركة في ثلاث (3) دورات امتحان متتالية، ولا تخول له الانتفاع إلا مرة واحدة بالمرافقة البيداغوجية.
الفصل 16 ـ تجرى الامتحانات بالنسبة إلى التكوين الشامل حضوريا.
الفصل 17 ـ تسند جامعة تونس الافتراضية شهادات إلى الطلبة الذين تابعوا بنجاح وحدة تكوين أو مسار كامل في إطار التكوين غير الحضوري مع إمكانية تثمين الوحدات التي تحصل عليها الطالب.
الفصل 18 ـ تتولى جامعة تونس الافتراضية تكوين الأساتذة والمكونين في مجال الكتابة التفاعلية للدروس وضبط مواصفاتها ومنهجية تصميمها ومراقبة الطلبة في أنشطة التعليم غير الحضوري. وتقوم جامعة تونس الافتراضية بتكوين التقنيين والمتصرفين للقيام بمتابعة أنشطة التكوين غير الحضوري وبعمليات تسجيل الطلبة.
كما تتولى جامعة تونس الافتراضية انتداب تقنيين بيداغوجيين مختصين في البيداغوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة لإعانة المدرسين على تصور سيناريوهات بيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المتعلم غير الحضوري.
القسم الثاني
المهام التقنية لجامعة تونس الافتراضية
الفصل 19 ـ تؤمن جامعة تونس الافتراضية المهام التقنية التالية:
ـ إيواء المحتوى البيداغوجي الرقمي لمجابهة حاجيات التعليم غير الحضوري،
ـ إدارة منظومات التكوين غير الحضوري والتصرف فيها،
ـ إحداث وتطوير مواقع الواب المتعلقة ببرامج التكوين والتطبيقات الخاصة بالجامعة والقيام بإثراء تطبيقات أخرى حسب الحاجة،
ـ السهر على تأمين حسن سير نظام السلامة المعلوماتية التي تربط بين منظومة التكوين عن بعد ومراكز التعليم عن بعد،
ـ الإشراف على عمل مراكز التعليم عن بعد ومراكز التحاور غير الحضوري ومخابر الإنتاج الرقمي ومتابعتها،
ـ إسداء الخدمات المختلفة في مجال التكوين غير الحضوري اعتمادا على التجارب والخبرات التي تتوفر لدى الجامعة.
العنوان الثالث
التنظيم الإداري لجامعة تونس الافتراضية
الفصل 20 ـ يدير جامعة تونس الافتراضية رئيس يساعده نائبان يكلف كل واحد منهما بإحدى المهام التالية:
1- نائب رئيس مكلف بالبرامج والتكوين والإدماج المهني والشراكة مع المحيط.
2- نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي وبالتطوير التكنولوجي والتجديد.
وتشتمل جامعة تونس الافتراضية على مجلس مؤسسة ومجلس جامعة وهياكل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة وكتابة عامة.
كما تشتمل جامعة تونس الافتراضية على مصالح وهيئات مشتركة بين المؤسسات التابعة لها يتم إحداثها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يمكن لرئيس الجامعة بمقتضى مقرر إحداث لجان مختصة تخضع مباشرة لسلطته.
القسم الأول
رئيس الجامعة
الفصل 21 ـ يدير جامعة تونس الافتراضية رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه.
يسمى رئيس الجامعة بأمر حكومي لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
يتم رئيس الجامعة أو تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 ـ يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف الإداري والمالي كما يلي :
ـ يبرم في حق الجامعة عقود التكوين والبحث المشار إليها بالفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي ويتولى متابعة تنفيذها. كما يتولى توقيع عقود التكوين والبحث المبرمة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة إلى جانب العميد أو المدير،
ـ يتولى التسيير الإداري والمالي والعلمي والفني للجامعة،
ـ يتولى اقتراح تنظيم مصالح الجامعة،
ـ ينتدب الإطار الإداري والفني والعملة لسد حاجيات الجامعة والمؤسسات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ويعين الأعوان المشار إليهم في حدود الخطط المرخص فيها بقانون المالية ويتولى تسيير شؤونهم طبقا للأنظمة الأساسية التي يخضعون لها،
ـ يصرف مرتبات وأجور ومنح وامتيازات أعوان الجامعة والمؤسسات التابعة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يبرم الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يتولى ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة،
ـ يتولى ضبط القوائم المالية،
ـ يتولى القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الجامعة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يتولى القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الجامعة،
ـ يتولى الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يبدي رأيه في مشاريع ميزانيات المؤسسات التابعة للجامعة،
ـ يوزع المنح التي تسندها الدولة على مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة وفقا لأحكام الفصل 36 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
ـ يوزع الموارد والنفقات المرسمة بميزانيات التصرف لمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة والخاضعة لإشرافها المالي على مستوى الفصول وذلك وفق تبويب مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية،
ـ ينجز التحويلات ضمن ميزانيات التصرف للمؤسسات التابعة للجامعة والراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
ـ يتولى تنقيح ميزانيات المؤسسات التابعة للجامعة والخاضعة لإشرافها المالي ويوزع الفواضل المسجلة بميزانيات هذه المؤسسات عند الاقتضاء، طبقا لأحكام الفصل 38 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
ـ يؤمن حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجامعة ويتابع التصرف في ممتلكات مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة،
ـ يمثل الجامعة تجاه الغير وأمام العدالة في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يتولى تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الجامعة.
الفصل 23 ـ يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف العلمي والبيداغوجي كما يلي:
ـ يبرم عقود التكوين والبحث طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يصدر القرارات المتعلقة بتكليف إطار التدريس والبحث
أو الإطار المماثل له بالقيام بساعات تدريس تكميلية،
ـ يبت في نقل إطار التدريس والبحث بين مختلف المؤسسات التابعة للجامعة بعد أخذ رأي العمداء والمديرين المعنيين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ يعين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه ولجان التأهيل الجامعي باقتراح من العميد أو المدير المعني بالأمر،
ـ يتولى انتداب أو الخبرات غير الجامعية والمعاونين من طلبة الدكتوراه قصد القيام بمهام مؤقتة تقتضيها مؤسسة التعليم العالي والبحث وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
ـ يقترح على سلطة الإشراف انتداب مساعدين متعاقدين إذا توفرت الشروط المطلوبة وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
ـ يتولى انتداب أو الحرفيين والمهنيين من ذوي والخبراء غير الجامعيين كمدرسين متعاقدين وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
ـ يبت في مطالب نقل الطلبة،
ـ يسهر على تنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي،
ـ يمارس السلطة التأديبية تجاه الطلبة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي،
ـ يقترح على سلطة الإشراف مشاريع اتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث مع الجامعات الأخرى أو مع الغير، ويرسل نسخا منها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء،
ـ يرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء نسخا من كل العقود التي يبرمها ومن القرارات التي يتخذها في إطار مشمولاته وذلك مباشرة بعد اتخاذها،
ـ يبرم عقود الخدمات والدراسات أو الاختبار حسب الجاري بها العمل ويعرضها على مصادقة سلطة الإشراف،
ـ يتصرف في الحياة المهنية للمدرسين الباحثين باستثناء عمليات الانتداب والترسيم والترقية والتقاعد التي تبقى من اختصاص الوزير المكلف بالتعليم العالي. كما يمارس السلطة التأديبية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
ـ يعد تقارير دورية حول سير الدروس ونتائج الامتحانات والشراكة مع المحيط الاقتصادي والمهني والاندماج المهني لخريجي الجامعة،
ـ يعد تقارير دورية حول المسائل التي يطلبها منه الوزير المكلف بالتعليم العالي والقرارات الرئيسية المتخذة من قبله ومن قبل عمداء ومديري المؤسسات التابعة له ويحيلها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي،
ـ يقدم إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزراء الإشراف المعنيين عند الاقتضاء تقريرا سنويا حول سير الجامعة والمؤسسات التابعة لها في أجل أقصاه منتصف شهر جويلية من كل سنة جامعية. ويتضمن هذا التقرير التوصيات والاقتراحات التي يراها مفيدة،
ـ يتولى تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الجامعة العلمي والبيداغوجي التي يمكن أن تعهد له من سلطة الإشراف.
الفصل 24 ـ تضبط شروط نائبي رئيس الجامعة وحالات التعذّر وشروط التعيين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 25 ـ لرئيس الجامعة أن يفوّض حق إمضاء البعض من قراراته إلى أحد نائبيه وإلى الكاتب العام للجامعة بمقتضى مقرر.
الفصل 26 ـ عند حصول شغور في خطة رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإعفاء
أو غيرها من الأسباب، يتم إعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي بذلك الذي يأذن بتولي النائب الأول لرئيس الجامعة مهام رئيس الجامعة للفترة النيابية المتبقية.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 27 ـ يحدث بجامعة تونس الافتراضية مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية :
ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
ـ تنظيم الجامعة،
ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الجامعة،
ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الجامعة.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الجامعة تعرض عليه من قبل رئيسها.
الفصل 28 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة المسائل التالية :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير الجامعة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل رئيس الجامعة،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس الجامعة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تتم المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- اتخاذ التدابير لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل.
يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة في إطار ممارسة مهامهم أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 29 ـ يرأس رئيس الجامعة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- أربعة (4) أعضاء مشهود لهم بالكفاءة من بين مدرسي التعليم العالي المباشرين والمختصين في المواد ذات العلاقة بنشاط جامعة تونس الافتراضية يتم تعيينهم على أساس خبرتهم من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من رئيس الجامعة،
- عن المركز الوطني لتكنولوجيات التربية،
- عن شركة اتصالات تونس.
ويتم أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من الوزارات والمؤسسات المعنية.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس كل شخص معترف بكفاءته في الميدان العلمي أو الفني لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 30 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه أربع (4) مرات على الأقل في السنة للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يلتئم هذا المجلس بعد عشرة (10) أيام في اجتماع ثان يعتبر شرعيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يتولى الكاتب العام لجامعة تونس الافتراضية كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس.
يحضر مراقب الدولة المجلس بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة.
وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
الفصل 31 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم إلا للأعضاء الآخرين بمجلس المؤسسة.
ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس
أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة.
وفي هذه الحالة يتعين على رئيس جامعة تونس الافتراضية إعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
القسم الثالث
مجلس الجامعة
الفصل 32 ـ يتركب مجلس جامعة تونس الافتراضية مع مراعاة خصوصية طبيعتها من :
- رئيس الجامعة: رئيسا للمجلس،
- نائبي رئيس الجامعة،
- مديري المؤسسات التابعة للجامعة،
- عن المدرسين أو الكفاءات المباشرين للتدريس بالجامعة،
- عن المدرسين القارين عن كل مؤسسة راجعة بالنظر إلى الجامعة،
- عن الإطار الإداري بالجامعة،
- عن الإطار الفني بالجامعة،
- طالب عن كل مرحلة من المراحل الدراسية، مع مراعاة خصوصية أنظمة الدراسات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه يتم انتخابه من قبل مجموع ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة لمدة سنة واحدة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
لا يمكن للطلبة الأعضاء بالمجالس العلمية للمؤسسات الترشح لعضوية مجلس الجامعة.
- عن كل جامعة،
- عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ثلاثة ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي وبناء على اقتراح من رئيس الجامعة ومن الهيئات المعنية.
يتولى الكاتب العام للجامعة كتابة المجلس.
يمكن لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو عند الحاجة لحضور مجلس الجامعة كل شخص يمكن أن يفيد برأيه بحكم أنشطته أو خبرته أو تجربته.
ويمكن لمجلس الجامعة أن يشكل ما يراه من لجان تساعده على أداء مهامه.
الفصل 33 ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه ليتداول في المسائل المسجلة بجدول أعمال يتم إبلاغه إلى كل أعضاء المجلس وكذلك إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي قبل أسبوع على الأقل.
لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة ثانية في ظرف أسبوع على الأكثر مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 34 ـ يتداول مجلس الجامعة في المسائل المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه.
يتخذ مجلس الجامعة قراراته بخصوص المسائل ذات الصبغة البيداغوجية والعلمية طبقا للتراتيـب المنظمة لقطاع التعليم العالي.
يصدر مجلس الجامعة قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.
تصبح قرارات مجلس الجامعة نافذة بعد الموافقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بعد مرور شهر من وصولها إلى مكتب الضبط للوزارة دون أن يصدر أثناء تلك المدة عليها.
الفصل 35 ـ عند حدوث ظروف استثنائية بالجامعة تحول دون مباشرة هياكلها لمهامها، يتخذ الوزير المكلف بالتعليم العالي جميع التدابير العاجلة التي يقتضيها الظرف بناء على يرفع من قبل رئيس الجامعة.
الفصل 36 ـ يحرر الكاتب العام للجامعة محاضر المجلس ويدونها في دفتر مرقم.
يوقع رئيس الجامعة المحاضر ويوجه نسخة من كل محضر إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي وإلى أعضاء المجلس في أجل أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة.
العنوان الرابع
علاقة جامعة تونس الافتراضية بالجامعات الأخرى
الفصل 37 ـ تتكفل جامعة تونس الافتراضية بتنسيق مختلف الأنشطة المتعلقة بالتكوين غير الحضوري مع باقي الجامعات في إطار منظومة متكاملة توحد جهود وإمكانيات جميع الأطراف ليكون التعليم غير الحضوري مكملا للتعليم العالي الحضوري.
الفصل 38 ـ تكون علاقة جامعة تونس الافتراضية بالجامعات الأخرى ذات طبيعة عضوية ووظيفية.
القسم الأول
العلاقة العضوية
الفصل 39 ـ تعين كل الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلا لها في مجلس جامعة تونس الافتراضية.
الفصل 40 ـ تحدث أقسام للتعليم غير الحضوري صلب مؤسسات التعليم العالي والبحث التي لها علاقة مباشرة بجامعة تونس الافتراضية. وتكون هذه الأقسام بمثابة حلقة الوصل بين جامعة تونس الافتراضية والمؤسسات والجامعة المعنية.
يرأس كل قسم للتعليم غير الحضوري رئيس قسم يتم تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين مدرسي التعليم العالي.
القسم الثاني
العلاقة الوظيفية
الفصل 41 ـ تتولى جامعة تونس الافتراضية القيام بالمهام البيداغوجية بالتنسيق وبالتعاون مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الجامعية التابعة لها.
العنوان الخامس
التنظيم المالي
الفصل 42 ـ يجب على رئيس جامعة تونس الافتراضية أن يضبط التكوين والبحث، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي، يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ورئيس الجامعة.
الفصل 43 ـ يضبط رئيس الجامعة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار، باعتبار الأهداف المرسومة والتوقعات لأنشطة الجامعة للسنة التالية وذلك طبقا لشروط التكوين والبحث، ويعرضها على مجلس المؤسسة قبل 31 أوت من كل سنة.
يمكن لرئيس الجامعة طلب مراجعة ميزانية التصرف خلال السنة.
تعرض الميزانيات التقديرية على سلطة الإشراف للمصادقة عليها قبل موفى السنة.
الفصل 44 ـ تتكون ميزانية التصرف لجامعة تونس الافتراضية من العناصر التالية :
أ. المقابيض :
ـ المساهمات التي تدفعها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة التونسية أو الأجنبية،
ـ المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعة،
ـ العطايا والهبات الممنوحة لفائدة الجامعة،
ـ جميع المداخيل الأخرى.
ب. المصاريف :
ـ مصاريف التصرف للجامعة،
ـ جميع المصاريف المتعلقة بمهام الجامعة.
الفصل 45 ـ تضم ميزانية الاستثمار لجامعة تونس الافتراضية مصاريف الاستثمار وتضبط العمليات المتعلقة بهذه المصاريف وكذلك برنامج التمويل المقابل لها.
وتتكون هذه من:
أ. المقابيض:
ـ منح الدولة،
ـ مساهمات المؤسسات الأخرى العمومية والخاصة،
ـ جميع المقابيض الأخرى،
ب. المصاريف :
ـ مصاريف التجهيز والتوسيع،
ـ مصاريف تجديد الآلات والتجهيزات والمباني،
ـ جميع المصاريف الأخرى.
الفصل 46 ـ تمسك حسابية جامعة تونس الافتراضية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط رئيس جامعة تونس الافتراضية القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة للنظر فيها في أجل أقصاه (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء يعده مراجع الحسابات في الغرض.
يتم نشر القوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 أوت من كل سنة على النفقات الخاصة لجامعة تونس الافتراضية.
العنوان السادس
إشراف الدولة
الفصل 47 ـ يتمثل الإشراف على جامعة تونس الافتراضية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالتعليم العالي لأهم الصلاحيات التالية :
ـ متابعة عمليات التصرف والتسيير لجامعة تونس الافتراضية من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
ـ المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
ـ المصادقة على القوائم المالية،
ـ المصادقة على محاضر مجلس المؤسسة،
ـ المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 48 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي علاوة على ذلك، دراسة المسائل التالية :
- جدول تصنيف الخطط،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب جامعة تونس الافتراضية وتأجير رئيس الجامعة.
تتم إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 49 ـ تمد جامعة تونس الافتراضية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
ـ تقارير النشاط السنوية،
ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ووسائل الرقابة الداخلية،
ـ محاضر مجلس المؤسسة،
ـ كشف شهري عن وضعية السيولة المالية،
ـ بيانات خصوصية.
ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها.
الفصل 50 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي في الآجال التالية:
- في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر مجلس المؤسسة المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا الأمر الحكومي، ويعتبر صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على هذه المحاضر،
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 51 ـ تمد جامعة تونس الافتراضية رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل رئيس الجامعة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 52 ـ تمد جامعة تونس الافتراضية الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 53 ـ تمد الوزارة المكلفة بالتعليم العالي مجلس نواب الشعب بالوثائق التالية والمتعلقة بجامعة تونس الافتراضية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المصادقة عليها:
- عقود الأهداف،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات.
الفصل 54 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 49 أعلاه، تمد جامعة تونس الافتراضية رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحـالات المغـادرة حسب الوضعية الإدارية،
- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 55 ـ يعين لدى جامعة تونس الافتراضية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 56 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 57 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟