Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, fixant les frais d'inscription pour la participation aux cycles de formation continue pour la promotion aux grades de gestionnaire conseiller de documents et d'archives et gestionnaire de documents et d'archives à l'institut supérieur de documentation de Tunis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتحديد معاليم التسجيل للمشاركة في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ومتصرف في الوثائق والأرشيف بالمعهد العالي للتوثيق بتونس.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بإحداث معهد أعلى للتوثيق بتونس،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المتعلق بضبط مهمة المعهد الأعلى للتوثيق بتونس وتنظيمه وكذلك بنظام الدراسات والامتحانات به للحصول على الأستاذية في التوثيق والمكتبات والأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجماعات والمؤسسات التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجماعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرارات رئيس الحكومة المؤرخة في 6 ماي 2019 المتعلقة بضبط مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ومتصرف في الوثائق والأرشيف بالمعهد العالي للتوثيق بتونس.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت معاليم التسجيل للمشاركة في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ومتصرف في الوثائق والأرشيف بالمعهد العالي للتوثيق بتونس وفق بيانات الجدول التالي:
معاليم التسجيل بمراحل التكوين المستمر معاليم التسجيل أو إعادة التسجيل بالامتحانات التقييمية للوحدات القيمية التحضيرية من فترة التكوين عن بعد
الرتبة المقدار 15 دينارا للوحدة القيمية التحضيرية
متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف 60 دينارا
متصرف في الوثائق والأرشيف 48 دينارا
الفصل 2 ـ الوزراء ومدير المعهد العالي للتوثيق بتونس مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟