Décret gouvernemental n° 2019-440 du 6 mai 2019, fixant les opérations qui donnent lieu à l’inscription au registre d’immatriculation des aéronefs civils ainsi que les conditions et les modalités d’immatriculation et d’inscription de radiation dans ce registre.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 440 لسنة 2019 مِؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها السابع،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
وعلى الأمر عدد 2806 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط قائمة الوثائق التي يتعين أن تكون على متن الطائرات المدنية،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 1733 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية الحد من الضجيج للطائرات المسجلة بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية صلوحية الملاحة وجواز الملاحة للطائرات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 429 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط العلامات الظاهرة للجنسية والتسجيل للطائرات المدنية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط أنموذج تسجيل الطائرات والبيانات التي يجب أن تتضمنها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات هي كالآتي:
ـ تسجيل طائرة،
ـ كل تعديل في الخاصيات الفنية لطائرة،
ـ كراء طائرة،
ـ إحالة ملكية طائرة أو حصة منها،
ـ رهن طائرة أو حصة منها،
ـ تعديل في ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها،
ـ تحفظي على طائرة،
ـ تنفيذية على طائرة،
ـ محضر تبتيت طائرة،
ـ تشطيب تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية،
ـ تشطيب ترسيم رهن طائرة أو حصة منها،
ـ تشطيب طائرة،
ـ تشطيب كراء طائرة.
الباب الأول
شروط وطرق الترسيم والتسجيل بدفتر تسجيل الطائرات
الفصل 2 ـ تمسك إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات دفتر تسجيل الطائرات وتتولى تسجيل الطائرات وترسيم العمليات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بهذا الدفتر.
كما تمسك دفترا للإيداع يكون مرقما ومختوما ترسم به حسب تاريخ الإيداع الوثائق المرفقة بمطالب التسجيل
أو الترسيم. ويتم التنصيص بهذه الوثائق على رقم وتاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع.
الفصل 3 ـ يمكن تسليم نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات لكل شخص يتقدم بمطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات ويكون مرفقا بوصل في خلاص المعلوم المستوجب.
كما يمكن لكل شخص الاطلاع على دفتر تسجيل الطائرات ودفتر الإيداع على عين المكان.
الفصل 4 ـ يخضع تسجيل طائرة مدنية بدفتر تسجيل الطائرات إلى تقديم مطلب في الغرض من قبل مالكها
أو مالكيها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يكون مرفقا بالوثائق التالية:
- مطلب في حجز علامات والتسجيل لطائرة مدنية محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- العقد التأسيسي للشركة إذا كان المالك شخصا معنويا،
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا،
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت ملكية الطائرة بصفة قانونية والمسجلة بالقباضة المالية،
- شطب تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات بالخارج إذا كانت مسجلة بالخارج ومسلمة من قبل دولة التسجيل أو في عدم التسجيل مسلمة من دولة الصنع إذا كانت الطائرة جديدة ولم يسبق لها أن سجلت بأي دولة،
- ترخيص وزير النقل في تسجيل طائرة بصفة استثنائية مسلم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 4 من مجلة الطيران المدني عند الاقتضاء.
وتخضع الطائرة لتفقد فني من قبل مصالح إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات لمعاينة وضعية الطائرة ووثائقها الفنية.
الفصل 5 ـ في حالة الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي يتم تسجيل الطائرة بورقة من دفتر تسجيل الطائرات مخصصة للطائرة تكون مرقمة ومختومة مع التنصيص على المعطيات التالية:
? تاريخ التسجيل،
? عدد تسجيل الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية،
? علامات والتسجيل،
? الصانع وطراز الطائرة كما حدده الصانع،
? رقم تسلسل الطائرة،
? هوية وعنوان مالك أو مالكي الطائرة،
? نوع استغلال الطائرة،
? وثيقة إثبات الملكية،
? علامات والتسجيل السابقة عند الاقتضاء.
الفصل 6 ـ كل تغيير لاسم أو عنوان مالك الطائرة يستوجب إعلام إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز شهرا قصد ترسيمه بدفتر تسجيل الطائرات ويكون مرفقا بشهادة تسجيل الطائرة وبوصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 7 ـ لترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات يجب على المنتفع بالإحالة أن يقدم لإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الملكية، ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان مالك أو مالكي الطائرة،
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا،
- العقد التأسيسي للمالك إذا كان شخصا معنويا،
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت إحالة الطائرة أو حصة منها بصفة قانونية،
- تسجيل الطائرة.
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب،
تثبت إحالة الملكية بصفة قانونية عند الإدلاء خاصة بالوثائق التالية:
- بيع يحمل إمضاء الطرفين أو إمضاء الممثل القانوني للشخص المعنوي إذا كان أحد الطرفين شخصا معنويا، معرفا به،
- قضائي نهائي،
- بيع مع التوكيل إن كان البيع بمقتضى توكيل،
- حجة وفاة عند الإحالة بإرث،
- ما يثبت الهبة.
الفصل 8 ـ لترسيم تحفظي على طائرة يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
? إذن من رئيس بتونس أو إنذار بدفع الدين بواسطة عدل منفذ،
? تسجيل الطائرة،
? وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 9 ـ لترسيم تنفيذية على طائرة يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
? نسخة من محضر العقلة،
? نسخة من استدعاء المعقول عليه للحضور أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة،
? تسجيل الطائرة،
? وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 10 ـ لترسيم كراء الطائرة يجب على مكتري الطائرة تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
? مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم ولقب وعنوان مكتري الطائرة،
? نسخة مطابقة للأصل من كراء الطائرة،
? تسجيل الطائرة،
? وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الباب الثاني
شروط وطرق تشطيب تسجيل الطائرات من دفتر تسجيل الطائرات
الفصل 11 ـ للتشطيب على تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات بطلب من مالكها يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن خاصة الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان المالك وطراز الطائرة ورقم تسلسلها واسم المصنع وتاريخ صنعها،
- أصل تسجيل الطائرة،
- صلوحية الملاحة للطائرة،
- استغلال التجهيزات الراديوكهربائية،
- كنش الطيران،
- الحد من الضجيج،
- في رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو كتب ممضى من الدائنين المرسمة حقوقهم بدفتر تسجيل الطائرات يقضي بالموافقة على التشطيب،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 12 ـ لا يتم تشطيب طائرة من دفتر تسجيل الطائرات إلا بعد أن يقدم مالك الطائرة في رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو ما يثبت رضاء الدائنين.
الفصل 13 ـ يخضع تسليم شهادة على تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات إلى تفقد فني للطائرة على الأرض وفي الجو عند الاقتضاء، من قبل مصالح إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات للتثبت من نزع لوحات التسجيل ونزع الرموز المبرمجة على جهاز التعارف ومنارات الاستغاثة للطائرة.
الفصل 14 ـ يضبط أنموذج شهادة على تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات والبيانات التي يجب أن تتضمنها بمقرر من وزير النقل.
الباب الثالث
شروط وطرق ترسيم الرهون بدفتر تسجيل الطائرات
الفصل 15 ـ لترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية، يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
1. مطلب في ترسيم رهن طائرة أو حصة منها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة:
- اسم ولقب وعنوان وجنسية الدائن والمدين،
- تاريخ الرهن،
- مبلغ الدين موضوع وفوائض الدين وتاريخ خلاصه.
2. نسخة مطابقة للأصل من رهن الطائرة أو حصة منها مسجل بالقباضة المالية،
3. تسجيل الطائرة ترسيم الرهن،
4. وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 16 ـ لترسيم تعديل أو تشطيب رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- كتب ممضى من الدائن في رفع اليد عن أو تعديله مسجل بالقباضة المالية أو أحرز على قوة ما اتصل به القضاء،
- تسجيل الطائرة،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 17 ـ تتولى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات على ترسيم وجوبا إذا لم يتم تجديده قبل نهاية أجل عشر سنوات من تاريخ ترسيمه.
ويتم تجديد ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات عند تقديم الدائن قبل نهاية هذا الأجل مطلبا في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات ويكون مرفقا بوصل في خلاص المعلوم المستوجب.
ويعتبر المطلب المقدم بعد انقضاء هذا الأجل مطلب ترسيم جديد.
الفصل 18 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها السابع،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
وعلى الأمر عدد 2806 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط قائمة الوثائق التي يتعين أن تكون على متن الطائرات المدنية،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 1733 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية الحد من الضجيج للطائرات المسجلة بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية صلوحية الملاحة وجواز الملاحة للطائرات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 429 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط العلامات الظاهرة للجنسية والتسجيل للطائرات المدنية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط أنموذج تسجيل الطائرات والبيانات التي يجب أن تتضمنها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات هي كالآتي:
ـ تسجيل طائرة،
ـ كل تعديل في الخاصيات الفنية لطائرة،
ـ كراء طائرة،
ـ إحالة ملكية طائرة أو حصة منها،
ـ رهن طائرة أو حصة منها،
ـ تعديل في ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها،
ـ تحفظي على طائرة،
ـ تنفيذية على طائرة،
ـ محضر تبتيت طائرة،
ـ تشطيب تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية،
ـ تشطيب ترسيم رهن طائرة أو حصة منها،
ـ تشطيب طائرة،
ـ تشطيب كراء طائرة.
الباب الأول
شروط وطرق الترسيم والتسجيل بدفتر تسجيل الطائرات
الفصل 2 ـ تمسك إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات دفتر تسجيل الطائرات وتتولى تسجيل الطائرات وترسيم العمليات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بهذا الدفتر.
كما تمسك دفترا للإيداع يكون مرقما ومختوما ترسم به حسب تاريخ الإيداع الوثائق المرفقة بمطالب التسجيل
أو الترسيم. ويتم التنصيص بهذه الوثائق على رقم وتاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع.
الفصل 3 ـ يمكن تسليم نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات لكل شخص يتقدم بمطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات ويكون مرفقا بوصل في خلاص المعلوم المستوجب.
كما يمكن لكل شخص الاطلاع على دفتر تسجيل الطائرات ودفتر الإيداع على عين المكان.
الفصل 4 ـ يخضع تسجيل طائرة مدنية بدفتر تسجيل الطائرات إلى تقديم مطلب في الغرض من قبل مالكها
أو مالكيها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يكون مرفقا بالوثائق التالية:
- مطلب في حجز علامات والتسجيل لطائرة مدنية محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- العقد التأسيسي للشركة إذا كان المالك شخصا معنويا،
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا،
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت ملكية الطائرة بصفة قانونية والمسجلة بالقباضة المالية،
- شطب تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات بالخارج إذا كانت مسجلة بالخارج ومسلمة من قبل دولة التسجيل أو في عدم التسجيل مسلمة من دولة الصنع إذا كانت الطائرة جديدة ولم يسبق لها أن سجلت بأي دولة،
- ترخيص وزير النقل في تسجيل طائرة بصفة استثنائية مسلم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 4 من مجلة الطيران المدني عند الاقتضاء.
وتخضع الطائرة لتفقد فني من قبل مصالح إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات لمعاينة وضعية الطائرة ووثائقها الفنية.
الفصل 5 ـ في حالة الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي يتم تسجيل الطائرة بورقة من دفتر تسجيل الطائرات مخصصة للطائرة تكون مرقمة ومختومة مع التنصيص على المعطيات التالية:
? تاريخ التسجيل،
? عدد تسجيل الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية،
? علامات والتسجيل،
? الصانع وطراز الطائرة كما حدده الصانع،
? رقم تسلسل الطائرة،
? هوية وعنوان مالك أو مالكي الطائرة،
? نوع استغلال الطائرة،
? وثيقة إثبات الملكية،
? علامات والتسجيل السابقة عند الاقتضاء.
الفصل 6 ـ كل تغيير لاسم أو عنوان مالك الطائرة يستوجب إعلام إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز شهرا قصد ترسيمه بدفتر تسجيل الطائرات ويكون مرفقا بشهادة تسجيل الطائرة وبوصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 7 ـ لترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات يجب على المنتفع بالإحالة أن يقدم لإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الملكية، ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان مالك أو مالكي الطائرة،
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا،
- العقد التأسيسي للمالك إذا كان شخصا معنويا،
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت إحالة الطائرة أو حصة منها بصفة قانونية،
- تسجيل الطائرة.
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب،
تثبت إحالة الملكية بصفة قانونية عند الإدلاء خاصة بالوثائق التالية:
- بيع يحمل إمضاء الطرفين أو إمضاء الممثل القانوني للشخص المعنوي إذا كان أحد الطرفين شخصا معنويا، معرفا به،
- قضائي نهائي،
- بيع مع التوكيل إن كان البيع بمقتضى توكيل،
- حجة وفاة عند الإحالة بإرث،
- ما يثبت الهبة.
الفصل 8 ـ لترسيم تحفظي على طائرة يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
? إذن من رئيس بتونس أو إنذار بدفع الدين بواسطة عدل منفذ،
? تسجيل الطائرة،
? وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 9 ـ لترسيم تنفيذية على طائرة يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
? نسخة من محضر العقلة،
? نسخة من استدعاء المعقول عليه للحضور أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة،
? تسجيل الطائرة،
? وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 10 ـ لترسيم كراء الطائرة يجب على مكتري الطائرة تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
? مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم ولقب وعنوان مكتري الطائرة،
? نسخة مطابقة للأصل من كراء الطائرة،
? تسجيل الطائرة،
? وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الباب الثاني
شروط وطرق تشطيب تسجيل الطائرات من دفتر تسجيل الطائرات
الفصل 11 ـ للتشطيب على تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات بطلب من مالكها يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن خاصة الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان المالك وطراز الطائرة ورقم تسلسلها واسم المصنع وتاريخ صنعها،
- أصل تسجيل الطائرة،
- صلوحية الملاحة للطائرة،
- استغلال التجهيزات الراديوكهربائية،
- كنش الطيران،
- الحد من الضجيج،
- في رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو كتب ممضى من الدائنين المرسمة حقوقهم بدفتر تسجيل الطائرات يقضي بالموافقة على التشطيب،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 12 ـ لا يتم تشطيب طائرة من دفتر تسجيل الطائرات إلا بعد أن يقدم مالك الطائرة في رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو ما يثبت رضاء الدائنين.
الفصل 13 ـ يخضع تسليم شهادة على تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات إلى تفقد فني للطائرة على الأرض وفي الجو عند الاقتضاء، من قبل مصالح إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات للتثبت من نزع لوحات التسجيل ونزع الرموز المبرمجة على جهاز التعارف ومنارات الاستغاثة للطائرة.
الفصل 14 ـ يضبط أنموذج شهادة على تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات والبيانات التي يجب أن تتضمنها بمقرر من وزير النقل.
الباب الثالث
شروط وطرق ترسيم الرهون بدفتر تسجيل الطائرات
الفصل 15 ـ لترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية، يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
1. مطلب في ترسيم رهن طائرة أو حصة منها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة:
- اسم ولقب وعنوان وجنسية الدائن والمدين،
- تاريخ الرهن،
- مبلغ الدين موضوع وفوائض الدين وتاريخ خلاصه.
2. نسخة مطابقة للأصل من رهن الطائرة أو حصة منها مسجل بالقباضة المالية،
3. تسجيل الطائرة ترسيم الرهن،
4. وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 16 ـ لترسيم تعديل أو تشطيب رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات يجب تقديم ملف إلى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يتضمن الوثائق التالية:
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- كتب ممضى من الدائن في رفع اليد عن أو تعديله مسجل بالقباضة المالية أو أحرز على قوة ما اتصل به القضاء،
- تسجيل الطائرة،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الفصل 17 ـ تتولى إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات على ترسيم وجوبا إذا لم يتم تجديده قبل نهاية أجل عشر سنوات من تاريخ ترسيمه.
ويتم تجديد ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات عند تقديم الدائن قبل نهاية هذا الأجل مطلبا في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات ويكون مرفقا بوصل في خلاص المعلوم المستوجب.
ويعتبر المطلب المقدم بعد انقضاء هذا الأجل مطلب ترسيم جديد.
الفصل 18 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
هشام بن أحمد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون