Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 15 mars 2019, portant nomination d'un administrarteur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمي السيد لطفي بوبكر، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
سمي السيد لطفي بوبكر، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون