Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant cessation des fonctions d'un inspecteur régional de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
يوضع حد لتسمية الدكتور كريم الزحاف، طبيب أسنان أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور كريم الزحاف، طبيب أسنان أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون