Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 5 avril 2019, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 أفريل 2019.
كلف السيد محمد الصالح سالمي، مهندس رئيس، بتسيير المرصد الوطني لمتابعة المستغلات الفلاحية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟