Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 1 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلف السيد عبد الستار الطرابلسي، مهندس أول، بمهام متفقد للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الستار الطرابلسي، مهندس أول، بمهام متفقد للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون