Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 mars 2019, portant cessation des fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 مارس 2019.
أعفيت السيدة لبنى سويسي حرم سالمية، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة تحليل وتوظيب المعطيات الدولية بإدارة جمع وتحليل المعطيات بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أعفيت السيدة لبنى سويسي حرم سالمية، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة تحليل وتوظيب المعطيات الدولية بإدارة جمع وتحليل المعطيات بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون