Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-428 du 20 mai 2019, portant création, d’un comité national d’organisation du 18ème sommet de la francophonie en 2020 à Tunis et fixant son organisation et son mode de fonctionnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 428 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019 يتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستنعقد بتونس سنة 2020، يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة الوطنية".
الفصل 2 ـ تعمل اللجنة الوطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية وتمثل الإطار المؤسساتي القانوني لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم القمة.
الفصل 3 ـ تكلف اللجنة الوطنية بالمهام التالية:
ـ التنسيق مع التوجيه التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية فيما يتعلق بالمواضيع التي ستتناولها القمة والإعداد المادي لها.
ـ التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية المعنية بمختلف المسائل المتعلقة بتنظيم وسير القمة.
ـ تحديد التظاهرات الموازية التي ستنظم خلال القمة.
ـ الإعداد المادي والتنظيمي للقمة طبقا للمعايير والقواعد المحددة في هذا الشأن من قبل المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
الفصل 4 ـ يتولى وزير الشؤون الخارجية رئاسة اللجنة الوطنية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الجمهورية،
ـ الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية،
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ وزير الدفاع الوطني أو من يمثله،
ـ وزير الداخلية أو من يمثله،
ـ وزير المالية أو من يمثله،
ـ وزير التربية أو من يمثله،
ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثله،
ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله،
ـ وزير شؤون الشباب والرياضة أو من يمثله،
ـ وزير أو من يمثله،
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أو من يمثله،
ـ وزير السياحة والصناعات التقليدية أو من يمثله،
ـ وزير الشؤون الثقافية أو من يمثله،
ـ وزير النقل أو من يمثله.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس اللجنة الوطنية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتولى كتابة اللجنة إعداد محضر جلسة لكل اجتماع يتم إمضاؤه من قبل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يحدث لدى اللجنة الوطنية الهيكلين التاليين:
- اللجنة التنفيذية،
- المحتوى والفعاليات.
الفصل 8 ـ تكلف اللجنة التنفيذية بالإعداد المادي والتنظيمي لتأمين الانعقاد المحكم للقمة طبقا لقرارات اللجنة الوطنية. ويسير هذه اللجنة منسق عام يعين بمقرر من وزير الشؤون الخارجية، وتتركب من رؤساء الوحدات التابعة لها.
الفصل 9 ـ تضم اللجنة التنفيذية الوحدات التالية:
ـ وحدة اللوجستيك،
ـ وحدة الأمن،
ـ وحدة المراسم والعلاقات العامة،
ـ وحدة الإعلام والاتصال،
ـ وحدة الإدارة والمالية،
ـ وحدة الصحة.
الفصل 10 ـ تضبط تركيبة ومشمولات كل وحدة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 11 ـ تكلف المحتوى والفعاليات بتحديد مضامين القمة والتظاهرات الموازية التي ستنظم خلالها. ويسير هذه اللجنة رئيس يعين بمقرر من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 12 ـ تضم المحتوى والفعاليات الوحدتين التاليتين:
- وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة،
- وحدة الفعاليات الموازية.
الفصل 13 ـ تضبط تركيبة ومشمولات المحتوى والفعاليات والوحدتين التابعتين لها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 14 ـ تعقد اللجنة التنفيذية ولجنة المحتوى والفعاليات اجتماعات تنسيقية شهرية وكلما دعت الحاجة لذلك بمبادرة من رئيس إحداهما أو بطلب من رئيس اللجنة الوطنية.
الفصل 15 ـ تحدث لدى اللجنة الوطنية كتابة، تعمل تحت سلطة ورقابة رئيس اللجنة وتتمثل مهامها في إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتوجيه الدعوات وتدوين محاضر الجلسات والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة الوطنية.
ويتولى الإشراف على كتابة اللجنة الوطنية إطار من وزارة الشؤون الخارجية.
الفصل 16 ـ تعد اللجنة الوطنية نهاية أعمالها، الذي يتم تقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء القمة.
الفصل 17 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟