Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 1er avril 2019, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
كلف الدكتور منذر الزيتوني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المخبر بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس.
كلف الدكتور منذر الزيتوني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المخبر بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون