Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 6 mai 2019, portant ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2019-2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2019/2020.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2019-2020 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الاثنين 10 جوان 2019 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:

العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
311 48 9 6 33 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
48 15 5 28 هندسة ميكانيكية
50 4 10 36 هندسة صناعية
48 8 11 29 هندسة مدنية
20 1 1 18 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
15 4 5 6 هندسة مائية ومحيط
18 1 3 14 تقنيات متقدمة
32 3 4 25 اتصالات
32 3 4 25 إعلامية
52 32 7 7 18 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
20 10 3 7 هندسة ميكانيكية
150 50 18 14 18 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
32 13 6 13 ميكاترونيك
30 10 20 إعلامية صناعية
20 8 4 8 هندسة الإنتاجية
18 7 11 هندسة الاتصالات المدمجة
192 48 14 18 16 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
48 4 20 24 هندسة الطاقة
48 26 7 15 هندسة ميكانيكية
48 10 24 14 هندسة النسيج
300 65 20 22 23 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
65 25 15 25 هندسة كهروميكانيكية
35 10 15 10 هندسة المواد
70 10 24 36 هندسة إعلامية
20 20 هندسة بيولوجية
15 15 جيولوجيا الموارد ومحيط
30 10 5 15 هندسة مدنية
136 30 10 10 10 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
16 16 هندسة ميكانيكية
30 10 8 12 هندسة مدنية
30 20 10 هندسة كيميائية أساليب
30 7 10 13 هندسة الاتصالات والشبكات
105 45 5 11 29 إعــلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات
20 5 12 3 كيمياء تحليلية وأدواتية
20 8 6 6 إلكترونيك
20 15 5 علوم جيولوجية
171 40 13 13 14 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
39 24 15 هندسة ميكانيكية
25 2 10 13 هندسة مدنية
26 2 16 8 هندسة صناعية
15 7 8 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
26 5 11 10 إعلامية
183 42 12 15 15 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
42 20 11 11 ميكاترونيك
70 13 23 34 إعلامية
29 5 10 14 انفوترونيك
148 44 5 17 22 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
44 15 18 11 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
16 5 11 هندسة المعطيات والأنظمة التقريرية
44 13 19 12 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 5 15 30 المدرسة التونسية للتقنيات
138 138 20 30 88 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
46 46 46 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
146 146 20 46 80 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
73 16 14 2 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
7 7 حماية النباتات
7 7 إنتاج حيواني
7 7 اقتصاد فلاحي
17 14 3 هندسة ريفية، مياه وغابات
12 10 2 صناعات غذائية
7 7 صيد بحري
18 18 18 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
74 28 14 14 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
17 10 7 طبوغرافيا
29 21 4 4 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
18 18 18 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
32 16 14 2 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
16 14 2 إنتاج فلاحي
25 25 25 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
39 17 17 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
7 7 إنتاج حيواني
7 7 تهيئة الفضاءات
8 8 هندسة أنظمة البستنة
54 54 8 14 32 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
59 24 8 11 5 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
16 2 7 7 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
19 9 5 5 هندسة الكهروميكانيكية
2520 2520 257 530 647 1086 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يجب أن ترسل ملفات الترشح إلى:
ـ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية نهج القدس، 2098 رادس المدينة وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) والفقرة (ج) من النقطة (1) من الفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمشار إليه أعلاه،
ـ المؤسسات الأصلية بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (أ) من النقطة (1) والنقطة (2) من الفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمشار إليه أعلاه.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الملفات يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحدّدة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات المركب الجامعي، 2092 تونس المنار II
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5، ص.ب 1172 3018 صفاقس
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كلم 4 ص.ب. 3038 صفاقس
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس شارع عمر بن الخطاب، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريطانيا) ص.ب.631 نواكشوط موريطانيا
يجتاز المترشحون المسجلون خلال السنة الجامعية 2018-2019 بمؤسسة توجد بنفس المدينة التي يوجد بها أحد مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل المشار إليها بهذا الفصل وجوبا الاختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين أن يذكروا ببطاقة ترشحهم مركز الامتحان الذي يختارونه، إلا أن كتابة المناظرات ليست ملزمة باحترام هذا الاختيار إلا في حدود الإمكان.
ولا يمكن للمترشحين أن يطالبوا كتابة المناظرات بأن توفر لهم المبيت.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
مناظرة
البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة
الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) الساعة
(بتوقيت تونس) اليوم
المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار
3 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات I س 8 الاثنين
10 جوان 2019
2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية س 14
2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية 2 س كيمياء لا عضوية س 8 الثلاثاء
11 جوان 2019
2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية س 12
3 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء س 8 الخميس
13 جوان 2019
2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية س 14
2 س بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية س 8 الجمعة 14 جوان 2019
2 س بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية - - - - - - س 12
2 س كيمياء عضوية 4 س تصميم وصناعة ميكانيكية 2 س كيمياء عضوية 3 س رياضيات II س 8 السبت 15 جوان 2019
2 س جيولوجيا - - - - - - س 12
2 س بيولوجيا حيوانية،
فيزيولوجيا حيوانية - - - - - - س 8 الاثنين 17 جوان 2019

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟