Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أفريل 2019.
كلف السيد كيلاني الجعيدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد كيلاني الجعيدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون