Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination du président du comité médical au conseil d'administration de l'Hôpital Farhat Hached de Sousse.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
عين الأستاذ نجيب مريزق رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الأستاذ الهادي خيري، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟