Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mai 2019, portant nomination d'un membre au conseil national oléicole.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ماي 2019.
ألغيت المطة الثانية من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الوطني للزيتون وتعوض بالأحكام التالية:
ـ محمد الناصر ابراهيم: عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو.
ألغيت المطة الثانية من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الوطني للزيتون وتعوض بالأحكام التالية:
ـ محمد الناصر ابراهيم: عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون