Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
كلفت السيدة ريم حسين حرم بوسيف، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة ابتداء من أول أفريل 2019.
كلفت السيدة ريم حسين حرم بوسيف، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة ابتداء من أول أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون