Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
كلف الدكتور جبران الجليدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
كلف الدكتور جبران الجليدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون