Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
كلف الدكتور عماد شراد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟