Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
كلف الدكتور عماد شراد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
كلف الدكتور عماد شراد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون