Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut national du patrimoine.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 437 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرّخ في 2 جانفي 1995،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام أمد،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
العنوان الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي لسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث الذين يكلفون بالمحافظة على المخزون التراثي بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف وبالمهام ذات الطابع العلمي والتقني في اختصاصي علوم التراث وعلوم الآثار وتقنياتهما.
الفصل 2 ـ يشتمل سلك محافظي التراث على الرّتب التالية:
ـ محافظ عام للتراث،
ـ محافظ رئيس للتراث،
ـ محافظ مستشار للتراث،
ـ محافظ للتراث،
ـ محافظ مساعد للتراث،
ـ معاون محافظ للتراث،
ـ ناظر للتراث.
الفصل 3 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ توزع الرّتب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الرتــــب الأصنـــــــاف الأصنــاف الفرعيــــة
محافظ عام للتراث أ أ1
محافظ رئيس للتراث أ أ1
محافظ مستشار للتراث أ أ1
محافظ للتراث أ أ2
محافظ مساعد للتراث أ أ3
معاون محافظ للتراث ب
ناظر للتراث ج
الفصل 5 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك محافظي التراث على خمس وعشرين (25) درجة. إلاّ أنّه بالنسبة إلى رتبتي محافظ عام للتراث ومحافظ رئيس للتراث حدد عدد الدرجات على النحو التالي :
ـ محافظ عام للتراث: ست عشرة (16) درجة.
ـ محافظ رئيس للتراث: عشرون (20) درجة.

وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك محافظي التراث ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى رتبتي محافظ عام للتراث ومحافظ رئيس للتراث ضُبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 7 ـ يضبط عدد الترقيات المفتوحة إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 8 ـ يخضع أعوان سلك محافظي التراث لتربص غايته:
ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض ويشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربص المهنية وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص كما يجب على العون المعني تقديم ختم تربص يضمنه ملاحظاته وآرائه حول جميع مراحل التربص مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر. وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص ويبتّ رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربص :
أ ـ سنة واحدة:
ـ بالنسبة إلى الموظفين التي تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة أعوان وقتيين أو أعوان متعاقدين بنفس الصنف أو بنفس الخطة.
ب ـ سنتين:
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
ـ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة
أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.
ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني
المحافظون العامون للتراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المحافظون العامون للتراث بـ:
- أعمال التصور و التأطير والتنسيق والمعاينة والإشراف في مجال التراث،
- ضبط التوجهات الثقافية في مجال التراث،
- إجراء ونشر الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأنشطة التي يباشرونها تحت إشراف المسؤول العلمي،
- حضور الهياكل المحلية والجهوية ذات العلاقة بالتراث،
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 10 ـ يسمى المحافظون العامون للتراث عن طريق الترقية من بين المحافظين الرؤساء للتراث المرسمين في رتبهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة، وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها، وذلك حسب الصيغ التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات يتمّ تنظيمها في حدود الخطط المراد سدّ شغورها، مفتوحة للمحافظين الرؤساء للتراث المرسمين في رتبهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة (35 %) من مجموع المحافظين الرؤساء للتراث الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين المحافظين الرؤساء للتراث المرسّمين في رتبهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المحافظون الرؤساء للتراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يكلف المحافظون الرؤساء للتراث بـ:
ـ أعمال التصوّر والتأطير والتنسيق في مجال التراث،
ـ ضبط التوجهات الثقافية في مجال التراث،
ـ إجراء ونشر الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأنشطة التي يباشرونها تحت إشراف المسؤول العلمي،
ـ حضور الهياكل المحلية والجهوية ذات العلاقة بالتراث،
ـ متابعة أعمال صيانة وترميم المعالم التاريخية والمجموعات المتحفية،
ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ المعارض والبرامج التنشيطية الخاصة بقطاع التراث،
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 12 ـ يسمى المحافظون الرؤساء للتراث عن طريق الترقية من بين المحافظين المستشارين للتراث المرسمين في رتبهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها، وذلك حسب الصّيغ التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات.
مفتوحة للمحافظين المستشارين للتراث المرسّمين في رتبهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
تفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة خمسة وثلاثون بالمائة (35 %) من مجموع المحافظين المستشارين للتراث الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين المحافظين المستشارين للتراث المرسّمين في رتبهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
المحافظون المستشارون للتراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 13 ـ يكلف المحافظون المستشارون للتراث بـ:
ـ أعمال التأطير والتوجيه والتنسيق في مجال التراث،
ـ إجراء ونشر الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأنشطة التي يباشرونها تحت إشراف المسؤول العلمي،
ـ متابعة أعمال صيانة وترميم المعالم التاريخية والمجموعات المتحفية،
ـ المشاركة في الحفريات الأثرية والأسبار وعمليات المسح الأثري،
ـ جرد وتوثيق التراث المادي وغير المادي،
ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ المعارض والبرامج التنشيطية الخاصة بقطاع التراث،
ـ حضور الهياكل المحلية والجهوية ذات العلاقة بالتراث بطلب من المسؤول الجهوي أو المركزي للمعهد الوطني للتراث،
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى المحافظون المستشارون للتراث ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصيغ التالية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 15 ـ ينتدب المحافظون المستشارون للتراث من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، والمحرزين على ماجستير بحث، في التراث أو الآثار أو التاريخ أو في اختصاصات ذات العلاقة حسب حاجيات المعهد الوطني للتراث، أو معادلة.
تضبط الشهادات العلمية التي تخول الانتداب في رتبة محافظ مستشار للتراث وكيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 16 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ مستشار للتراث إلى المترشحين الداخليين:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة محافظي التراث المرسّمين في رتبهم والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات، مفتوحة لمحافظي التراث المرسمين في رتبهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة خمسة وثلاثون بالمائة (35 %) من مجموع محافظي التراث الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين محافظي التراث المرسّمين في رتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة، والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل، والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
محافظو التراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 17 ـ يكلف محافظو التراث بـ:
ـ أعمال التأطير في مجال التراث،
ـ متابعة صيانة وترميم المعالم التاريخية والمجموعات المتحفية تحت إشراف رؤسائهم،
ـ إجراء ونشر الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأنشطة التي يباشرونها تحت إشراف المسؤول العلمي،
ـ المشاركة في الحفريات الأثرية والأسبار وعمليات المسح الأثري،
ـ جرد وتوثيق التراث المادي وغير المادي،
ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ المعارض والبرامج التنشيطية الخاصة بقطاع التراث،
ـ حضور الهياكل المحلية والجهوية ذات العلاقة بالتراث بطلب من المسؤول الجهوي أو المركزي للمعهد الوطني للتراث.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 18 ـ يسمى محافظو التراث ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصيغ التالية:
القسم الأول
الانتداب
الفصل 19 ـ ينتدب محافظو التراث من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد
أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على الشهادات الوطنية للأستاذية أو الإجازة في التراث أو الآثار أو التاريخ أو في اختصاصات ذات العلاقة حسب حاجيات المعهد الوطني للتراث، أو معادلة.
تضبط الشهادات العلمية التي تخول الانتداب في رتبة محافظ للتراث وكيفيّة تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 20 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ للتراث إلى المترشحين الداخليين:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المحافظين المساعدين للتراث المرسمين في رتبهم والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات، مفتوحة للمحافظين المساعدين للتراث المرسمين في رتبهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة خمسة وثلاثون بالمائة (35 %) من مجموع المحافظين المساعدين للتراث الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين المحافظين المساعدين للتراث المرسّمين في رتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السادس
المحافظون المساعدون للتراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 21 ـ يكلف المحافظون المساعدون للتراث بـ:
ـ متابعة تنفيذ أعمال صيانة وترميم المعالم التاريخية والمجموعات المتحفية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين،
ـ المشاركة في الحفريات الأثرية والاسبار وعمليات المسح الأثري،
ـ جرد وتوثيق التراث المادي وغير المادي،
ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ المعارض والبرامج التنشيطية الخاصة بقطاع التراث،
ـ تولي مهام دليل للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف،
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 22 ـ يسمى المحافظون المساعدون للتراث ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الصيغ التالية:
القسم الأول
الانتداب
الفصل 23 ـ ينتدب المحافظون المساعدون للتراث من بين المترشحين الخارجيين:
عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، والمحرزين على الأقل على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي في التراث أو الآثار أو التاريخ أو في اختصاصات أخرى ذات العلاقة حسب حاجيات المعهد الوطني للتراث،أو معادلة.
تضبط الشهادات العلمية التي تخول الانتداب في رتبة محافظ مساعد للتراث وكيفيّة تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 24 ـ تسند الترقية إلى رتبة محافظ مساعد للتراث إلى المترشحين الداخليين:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة معاوني محافظي التراث المرسّمين في رتبهم والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات، مفتوحة لمعاوني محافظي التراث المرسمين في رتبهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة (35 %) من مجموع معاوني محافظي التراث الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين معاوني محافظي التراث المرسّمين في رتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السابع
معاونو محافظي التراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 25 ـ يكلف معاونو محافظي التراث بـ:
ـ المساهمة في تنفيذ الأعمال التقنية المتعلقة بالتراث والآثار تحت إشراف رؤسائهم في العمل،
ـ جميع الأعمال الإدارية الموكولة لهم،
ـ تأطير الأعوان من الأصناف الدنيا المعينين بمصالحهم،
ـ تولي مهام دليل للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف.
كما يمكن تكليفهم بأيّ عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات والمصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 26 ـ يسمى معاونو محافظي التراث ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الصيغ التالية:
القسم الأول
الانتداب
الفصل 27 ـ ينتدب معاونو محافظي التراث من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه، والمحرزين على الباكالوريا أو تكوينية منظرة بالمستوى المذكور أو معادلة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 28 ـ تسند الترقية إلى رتبة معاون محافظ للتراث إلى المترشحين الداخليين:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة ناظري التراث المرسّمين في رتبهم والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات، مفتوحة لناظري التراث المرسمين في رتبهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تفتح المراكز المفتوحة للتناظر سنويا بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة (35 %) من مجموع ناظري التراث الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين ناظري التراث المرسّمين في رتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثامن
ناظر والتراث
الباب الأول
المشمولات
الفصل 29 ـ يكلف ناظرو التراث بـ :
ـ تنفيذ الأعمال المادية المتعلقة بالآثار والتراث تحت إشراف رؤسائهم في العمل،
ـ تأمين حراسة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف،
ـ أعمال مكتب الضبط والمراسلات العادية،
ـ أعمال ترتيب الوثائق والرقن والكتابة،
كما يمكن تكليفهم بأيّ عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني
التسمية و الانتداب
الفصل 30 ـ يسمى ناظرو التراث ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سدّ شغورها:
ـ عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه، المتحصلين على ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي،
ـ أو المتحصلين على تكوينية بهذا المستوى.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
العنوان التاسع
أحكام انتقالية
الفصل 31 ـ يبقى أعوان التراث المباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي خاضعين إلى أحكام الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين انقراض هذه الرتبة.
العنوان العاشــر
أحكام ختامية
الفصل 32 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه باستثناء الأحكام الخاصة بأعوان التراث.
الفصل 33 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟