أمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرّخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 والأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"،
وعلى الأمر عدد 307 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1459 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 968 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 259 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 680 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى المستخرج من محضر جلسة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية بتاريخ 14 ماي 2018،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
في الإحداث والمهام
الفصل الأول ـ يدمج القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ومركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات لإحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وتخضع لأحكام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية المشار إليه أعلاه، تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ويكون مقرها بولاية أريانة.
يحلّ القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" محلّ القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ومركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات في تنفيذ التزاماتهما والانتفاع بحقوقهما المتعلقة بمجال نشاطهما والمنجرة عن الاتفاقات والعقود المبرمة قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
تعتبر مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" في علاقتها مع الغير بمثابة تاجر وتنطبق عليها أحكام القانون التجاري، مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 2 ـ يكلف القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" أساسا بالمهام التالية :
- استغلال أو إقامة واستغلال القطب التكنولوجي أو جزء من الفضاءات المكونة له تكون تحت تصرفه، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال،
- التنسيق بخصوص استغلال وتعهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها،
- دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير،
- احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجدّدة داخل القطب التكنولوجي وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم،
- استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته،
- إنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي،
- تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب التكنولوجي،
- تدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي،
- دعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي عبر تنفيذ برامج تكوين وتأهيل متخصصة،
- دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا ودوليا،
- تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات في مجال اختصاص القطب التكنولوجي،
- وبصفة عامة اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها تأمين حسن سير الأنشطة داخل القطب والتكامل بينها وحماية الفضاءات المكونة للقطب التكنولوجي.
الفصل 3 ـ يمكن للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" تسويغ المحلات والأراضي التي يتصرف فيها لغاية استعمالها لممارسة نشاط تجاري أو صناعي في إطار مجال اختصاص القطب التكنولوجي. ويتمّ تسويغ هذه المحلات بصفة شخصية، ولا يجوز للمستفيد أن يحيل المحلّ الذي يشغله للغير أو أن يستعمله لغير ما أعدّ له.
كما يمكن للقطب التكنولوجي إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة إليه وبعض الخدمات الداخلة في مهامه وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الباب الثاني
في التنظيم الإداري
القسم الأول
مجلس الإدارة
الفصل 4 ـ يسيّر القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام، ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- عن صندوق الودائع والأمانات،
- ثلاثة (3) أعضاء يتمّ اختيارهم من الشخصيات ذات الكفاءة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ويتمّ أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي باقتراح من الوزارات المعنية ومن صندوق الودائع والأمانات، وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
لا تجوز تسمية المتصرفين الممثلين للمساهمين العموميين في نفس الوقت بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مجلس مؤسسة لدى أكثر من ثلاث منشآت أو مؤسسات عمومية.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كلّ شخص يعتبر رأيه مفيدا لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة القطب التكنولوجي.
ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة
أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام وزارة الإشراف القطاعي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب يرأس مجلس الإدارة متصرف يعيّنه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 5 ـ يتولى مجلس الإدارة علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية خاصة ما يلي :
- ضبط التوجهات العامة للمؤسسة في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها،
- ضبط عقود البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى في فترة مخطط التنمية ومتابعة تنفيذها،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير والسهر على متابعة تنفيذها،
- ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
- دراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات المؤسسة وعرض مقترحاته بشأنها على وزارة الإشراف القطاعي للبتّ فيها،
- المصادقة على ميثاق الحوكمة الرشيدة بالمؤسسة،
- المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط القطب التكنولوجي،
- اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
- متابعة التقارير الصادرة عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وبصفة عامة يتولى مجلس الإدارة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط القطب التكنولوجي والتي تعرض عليه من قبل الرئيس المدير العام.
الفصل 6 ـ مجلس الإدارة للرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" السلطات التي يراها ضرورية للقيام بالإدارة العامة للمؤسسة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختصّ بها مجلس الإدارة.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقلّ مرة كلّ ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقلّ قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف القطاعي.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كلّ المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتمّ تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
الفصل 8 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس الإدارة،
- متابعة سير القطب التكنولوجي وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمؤسسة،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر الحكومي المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
الفصل 9 ـ لممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 10 ـ تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس. ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإنّ المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتّخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
الفصل 11 ـ يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من القطب التكنولوجي ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.
وتدون محاضر الجلسات النهائية في سجلّ خاص يحفظ بالمقرّ الاجتماعي للقطب التكنولوجي يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من المجلس.
يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقلّ نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات عند الاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 12 ـ يتمّ وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلاّ بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي. وفي صورة وجود احترازات يتمّ سحب القرار أو القرارات الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.
القسم الثاني
الرئيس المدير العام
الفصل 14 ـ يعيّن للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" ويضبط نظام تأجيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 15 ـ يكلف بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويتولى التسيير الإداري والفني والمالي للمؤسسة، وبصفة عامة يقوم بكلّ الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
ويمثل المؤسسة لدى الغير في جميع الأعمال والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وله السلطة على جميع أعوان القطب التكنولوجي الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق إمضائه وبعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 ـ يساعد مدير عام مساعد يتمّ تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثالث
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
الفصل 17 ـ تنبثق عن مجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" اللجان التالية :
- الاستراتيجية والحوكمة،
- اللجنة الدائمة للتدقيق،
- الإدماج والتطوير الهيكلي،
- تحفيز المبادرة والتجديد.
الفصل 18 ـ تضبط مشمولات كلّ وتركيبتها من قبل مجلس الإدارة. وتضمّ كلّ ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتمّ تعيينهم حسب الكفاءة والخبرة في المجال.
الباب الثالث
في التنظيم المالي
الفصل 19 ـ يتولى مجلس الإدارة كلّ سنة ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار:
1. تشتمل ميزانية التصرف :
أ ـ الموارد :
- المحاصيل المتأتية من الخدمات التي يقوم بها القطب التكنولوجي في نطاق مباشرته العادية لمهامه،
- منح الاستغلال والاعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة،
- مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للقطب التكنولوجي،
- موارد المنح والهبات والوصايا،
- مرابيح تمويل المساهمات،
- عائدات توظيف أموال القطب التكنولوجي لدى المؤسسات المالية،
- وكلّ موارد الاستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع للقطب التكنولوجي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ الأعباء :
- مصاريف تسيير واستغلال القطب التكنولوجي،
- أعباء استهلاكات مكاسبه المنقولة وغير المنقولة،
- جميع أعباء ومصاريف الاستغلال الأخرى.
2. تشتمل ميزانية الاستثمار على :
أ. الموارد :
- فوائض الاستغلال،
- القروض،
- المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة،
- منح التجهيز والاعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة،
- جميع الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمارات والمساهمات.
ب. المصاريف :
- إنجاز المشاريع المتعلقة باستغلال القطب التكنولوجي،
- اقتناء التجهيزات ووسائل الاستغلال،
- مصاريف الدراسات والاختبارات،
- تمويل المساهمات،
- تسديد الديون.
ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام برهن أو إصدار الرقاعية إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 20 ـ تمسك محاسبة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
يتعيّن على القطب التكنولوجي نشر قوائمه المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة على نفقته الخاصة.
الباب الرابع
في إشراف الدولة
الفصل 21 ـ يتمثل الإشراف على القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لأهمّ الصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للقطب التكنولوجي من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 ـ تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان القطب التكنولوجي،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب مؤسسة القطب التكنولوجي وتأجير رئيسها،
- نظم الإنتاجية.
تتمّ إحالة هذه الوثائق من قبل وزارة الإشراف القطاعي إلى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 23 ـ يمدّ القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية :
- عقود البرامج والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- بيانات خصوصية يتمّ ضبطها بمقرّر من وزير الإشراف القطاعي،
- كشوف عن وضعيات السيولة المالية للقطب التكنولوجي في آخر كلّ شهر.
ويتمّ توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 24 ـ تتمّ عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة أشهر على أقصى التقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها ضمن الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لعقود البرامج،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة، المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية.
تتمّ المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بمقرّر من وزير الإشراف القطاعي.
الفصل 25 ـ يمدّ القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية :
- عقود البرامج والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من طرف مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
- تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل 15 يوما على أقصى التقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى التقدير من الشهر الموالي.
الفصل 26 ـ يمدّ القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.
الفصل 27 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي، يمدّ القطب التكنولوجي الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتمّ توجيهها في آجال المصادقة المذكورة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية : مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 28 ـ يعيّن لدى القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 29 ـ يدمج آليا أعوان القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وأعوان مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات بتاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بالقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".
يحافظ الأعوان على حقوقهم المكتسبة بتاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 30 ـ يتواصل تطبيق أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" المصادق عليه بالأمر عدد 1045 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 وأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات المصادق عليه بالأمر عدد 307 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 على المعنيين بالأمر، وذلك إلى حين دخول الأمر الحكومي المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" حيز النفاذ.
يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 968 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" والأمر عدد 1459 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
يتواصل العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 259 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" والأمر الحكومي عدد 680 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
يتواصل العمل بأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل لمدة سنة على أقصى تقدير من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 31 ـ تحال على وجه الملكية إلى القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" المنقولات والعقارات المستغلة من قبل القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ومركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات والتي هي على ملك الدولة الخاص بتاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
ويتمّ جرد وتقييم المنقولات والعقارات التي سيتمّ إحالتها إلى القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 32 ـ في صورة حلّ مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 33 ـ تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة منها الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره والأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الفصل 34 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد