قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلّف السيد عبد الكريم مخن، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير مراقبة المنتوجات الحيوانية ببلدية صفاقس.
كلّف السيد عبد الكريم مخن، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير مراقبة المنتوجات الحيوانية ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون