قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.
سمّي السيد محمد الهادي الإينوبلي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد نبيل الجوادي.
سمّي السيد محمد الهادي الإينوبلي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد نبيل الجوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون