قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبية والعلميّة والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قــررّ مـــا يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية.
الفصل 2 ـ يشارك في مناظرة إعادة التوظيف المشار إليها أعلاه وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها موظّفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
- مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يتضمّن موافقة رئيس الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني أو من ينوبه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار الترسيم،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو التكوينية
أو معادلة في الاختصاص المطلوب،
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجّل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التّسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمّن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة بصفة نهائيّة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختبار كتابي.
ـ اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة.
الفصل 8 ـ تجرى المناظرة على مرحلتين :
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي في المعارف والمهارات الأساسيّة المدرجة في البرامج الرسميّة للمرحلة الابتدائيّة في مختلف مجالات التعلّم تدوم مدته ثلاث ساعات.
ب-مرحلة القبول النهائي :
يشارك في مرحلة القبول النهائي كل مترشح تحصل على عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في اختبار القبول الأولي.
وتشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة يجري وجوبا باللغتين العربية والفرنسية وتدوم مدة إعداده ثلاثين (30) دقيقة ومدّة العرض والنقاش عشرون (20) دقيقة.
الفصل 9 ـ تحدث للمناظرة وتضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية، وتنبثق عن هذه اللجنة فرعية بيداغوجية يسّمى رئيسُها وأعضاؤها بمقرّر من وزير التربية من بين أعضاء سلكي التفقّد البيداغوجيّ بوزارة التربية. وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية المترسمين.
وتشرف هذه اللجنة الفرعية البيداغوجية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختبار مرحلة القبول الأولي من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.
كما تحدث لجان جهوية مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرر من وزير التربية.
الفصل 10 ـ بعد إجراء الاختبار الكتابي، تهيّأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما ّية قبل عرضها على الإصلاح.
يتم إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحّحيْن اثنيْن على الأقلّ، يسند كلُّ واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدّل الحسابيّ للعدديْن المسنديْن أمّا إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدّل الحسابيّ للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج،
تتمتّع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينصّ عليه هذا القرار.
الفصل 11 ـ ينجرّ عن كلّ غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير التصريح بعدم نجاح المترشح.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرّف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكّرات أو أيّ مستند مهما كان نوعه ما لم تحدّد الإشراف على سير المناظرة إجراءا مخالفا لذلك.
الفصل 13 ـ تعيّن مختصة بقرار من وزير التربية تتولّى البحث في كلّ غشّ أو محاولة غشّ وفي كلّ سوء سلوك يتمّ ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 14 ـ تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 أعلاه إلى المداولات في حالات الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك استنادا إلى ملفّ يتضمّن المراقبيْن وتقرير رئيس مركز الامتحان والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح، وكلّ الوثائق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على اتّخاذ القرار المناسب.
وفي حالة ثبوت الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة.
كما يمكن للجنة، بالإضافة إلى إلغاء المشاركة في المناظرة، أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغشّ أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان المترشح من الترسيم في المناظرة لمدّة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة، بالإضافة إلى ذلك كلّه، أن تقترح إجراء تحقيق إداريّ.
الفصل 15 ـ إثر إصلاح الاختبار الكتابي، وبعد المداولات، تعدّ اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المترشحين المقبولين طبقا لأحكام الفصل 8 الفقرة "أ" .
يتمّ الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز المرحلة الثانية من المناظرة وبعد المداولات، تتولّى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (3) للاختبار الكتابي والضارب (1) للاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول حسب الأقدميّة العامّة فالأكبر سنّا.
لا يمكن قبول أي مترشّح ما لم يتحصّل على 40 نقطة على الأقلّ.
تقترح المناظرة المنصوص عليها بالفصل 9 على وزير التربية قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية حسب ترتيب الجدارة وفي حدود عدد المراكز المفتوحة للتناظر.
الفصل 16 ـ يضبط وزير التربية قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة.
الفصل 17 ـ تتولّى الإدارة الإعلان عن نتائج المناظرة بتعليق قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية.
الفصل 18 ـ إثر إعلان نتائج المناظرة، تتولّى الإدارة دعوة الأعوان الناجحين في مناظرة إعادة التوظيف لمتابعة مرحلة التكوين التأهيلي المنظّم في الغرض عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل شهر على الأقلّ قبل تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
وفي صورة عدم التحاقه بمرحلة التكوين فإنّه يشطب من قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف.
ولا تتم عمليّة إعادة التوظيف إلا بعد متابعة مرحلة التكوين التأهيلي والنجاح فيها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير التربية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبية والعلميّة والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قــررّ مـــا يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية.
الفصل 2 ـ يشارك في مناظرة إعادة التوظيف المشار إليها أعلاه وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها موظّفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
- مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يتضمّن موافقة رئيس الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني أو من ينوبه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار الترسيم،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو التكوينية
أو معادلة في الاختصاص المطلوب،
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجّل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التّسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمّن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة بصفة نهائيّة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختبار كتابي.
ـ اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة.
الفصل 8 ـ تجرى المناظرة على مرحلتين :
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي في المعارف والمهارات الأساسيّة المدرجة في البرامج الرسميّة للمرحلة الابتدائيّة في مختلف مجالات التعلّم تدوم مدته ثلاث ساعات.
ب-مرحلة القبول النهائي :
يشارك في مرحلة القبول النهائي كل مترشح تحصل على عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في اختبار القبول الأولي.
وتشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة يجري وجوبا باللغتين العربية والفرنسية وتدوم مدة إعداده ثلاثين (30) دقيقة ومدّة العرض والنقاش عشرون (20) دقيقة.
الفصل 9 ـ تحدث للمناظرة وتضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية، وتنبثق عن هذه اللجنة فرعية بيداغوجية يسّمى رئيسُها وأعضاؤها بمقرّر من وزير التربية من بين أعضاء سلكي التفقّد البيداغوجيّ بوزارة التربية. وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية المترسمين.
وتشرف هذه اللجنة الفرعية البيداغوجية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختبار مرحلة القبول الأولي من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.
كما تحدث لجان جهوية مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرر من وزير التربية.
الفصل 10 ـ بعد إجراء الاختبار الكتابي، تهيّأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما ّية قبل عرضها على الإصلاح.
يتم إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحّحيْن اثنيْن على الأقلّ، يسند كلُّ واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدّل الحسابيّ للعدديْن المسنديْن أمّا إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدّل الحسابيّ للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج،
تتمتّع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينصّ عليه هذا القرار.
الفصل 11 ـ ينجرّ عن كلّ غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير التصريح بعدم نجاح المترشح.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرّف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكّرات أو أيّ مستند مهما كان نوعه ما لم تحدّد الإشراف على سير المناظرة إجراءا مخالفا لذلك.
الفصل 13 ـ تعيّن مختصة بقرار من وزير التربية تتولّى البحث في كلّ غشّ أو محاولة غشّ وفي كلّ سوء سلوك يتمّ ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 14 ـ تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 أعلاه إلى المداولات في حالات الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك استنادا إلى ملفّ يتضمّن المراقبيْن وتقرير رئيس مركز الامتحان والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح، وكلّ الوثائق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على اتّخاذ القرار المناسب.
وفي حالة ثبوت الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة.
كما يمكن للجنة، بالإضافة إلى إلغاء المشاركة في المناظرة، أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغشّ أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان المترشح من الترسيم في المناظرة لمدّة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة، بالإضافة إلى ذلك كلّه، أن تقترح إجراء تحقيق إداريّ.
الفصل 15 ـ إثر إصلاح الاختبار الكتابي، وبعد المداولات، تعدّ اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المترشحين المقبولين طبقا لأحكام الفصل 8 الفقرة "أ" .
يتمّ الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز المرحلة الثانية من المناظرة وبعد المداولات، تتولّى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (3) للاختبار الكتابي والضارب (1) للاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول حسب الأقدميّة العامّة فالأكبر سنّا.
لا يمكن قبول أي مترشّح ما لم يتحصّل على 40 نقطة على الأقلّ.
تقترح المناظرة المنصوص عليها بالفصل 9 على وزير التربية قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية حسب ترتيب الجدارة وفي حدود عدد المراكز المفتوحة للتناظر.
الفصل 16 ـ يضبط وزير التربية قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة.
الفصل 17 ـ تتولّى الإدارة الإعلان عن نتائج المناظرة بتعليق قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وبنشرها على الشبكة التربوية.
الفصل 18 ـ إثر إعلان نتائج المناظرة، تتولّى الإدارة دعوة الأعوان الناجحين في مناظرة إعادة التوظيف لمتابعة مرحلة التكوين التأهيلي المنظّم في الغرض عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل شهر على الأقلّ قبل تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
وفي صورة عدم التحاقه بمرحلة التكوين فإنّه يشطب من قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف.
ولا تتم عمليّة إعادة التوظيف إلا بعد متابعة مرحلة التكوين التأهيلي والنجاح فيها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير التربية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون