قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق تسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 أفريل 2019.
سمّي السيد محمد توفيق خليل، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، كاتبا قارا لمجلس المنافسة ابتداء من 1 فيفري 2019.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
سمّي السيد محمد توفيق خليل، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، كاتبا قارا لمجلس المنافسة ابتداء من 1 فيفري 2019.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون