أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، تقديم مطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بصفة قارة. ويتم تسليم المؤسسة المعنية وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 2 ـ يقصد بعبارة "انتداب بصفة قارة" الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 عقود الشغل غير محددة المدة وفقا لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية استشارية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله بالمطالب المرسلة من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق إحالتها إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 7 أيام وذلك بعد التثبت من الوثائق المستوجبة.
الفصل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عن الهيئة التونسية للاستثمار،
- عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها،
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا واحد على الأقل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 7 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
كما يتعين على المؤسسة المعنية طيلة فترة الانتفاع بالامتياز التصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة لفائدتهم خلال هذه الفترة واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على هؤلاء الأعوان.
الفصل 8 ـ في صورة رفض مطلب الانتفاع بالامتياز، يمكن للمؤسسة المعنية طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بتقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
وتتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 9 ـ تحمّل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة عليها وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد كل ثلاثة أشهر قصد متابعة ومراقبة المؤسسات المنتفعة بالامتياز والتثبت من مواصلة الأعوان المعنيين لعملهم وذلك إلى غاية انتهاء فترة الامتياز.
الفصل 10 ـ يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكامه أو أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز، يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة وفقا لأحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة:
2. الشكل القانوني:
3. النشاط:
4. القطاع:
5. المقر الاجتماعي:
6. مكان الانتصاب:
. المعتمدية:
. الولاية:
7. الممثل القانوني وصفته:
8. المعرف الجبائي:
9. رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
10. الهاتف: الفاكس:
11. البريد الالكتروني:
12. عدد الأعوان بالمؤسسة منهم حاملي شهادات التعليم العالي:
13. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
14. الامتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة:
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز
اسم ولقب العون عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب بصفة قارة الشهادة المتحصل عليها
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بــ...
حرر بــ....في....
ختم المؤسسة والإمضاء
-------------------------------------------------------------------------
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
- بطاقة التعريف للمؤسسة،
- انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتياز،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية للأعوان المعنيين بالامتياز،
- تثبت تسوية الوضعية للمؤسسة وإيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب،
- تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، تقديم مطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بصفة قارة. ويتم تسليم المؤسسة المعنية وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 2 ـ يقصد بعبارة "انتداب بصفة قارة" الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 عقود الشغل غير محددة المدة وفقا لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية استشارية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله بالمطالب المرسلة من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق إحالتها إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 7 أيام وذلك بعد التثبت من الوثائق المستوجبة.
الفصل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عن الهيئة التونسية للاستثمار،
- عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها،
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم وجوبا واحد على الأقل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وصياغة محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها نسخة من المقرر المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له.
وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة ويكون الإعلام بالرفض معللا.
الفصل 7 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
كما يتعين على المؤسسة المعنية طيلة فترة الانتفاع بالامتياز التصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة لفائدتهم خلال هذه الفترة واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على هؤلاء الأعوان.
الفصل 8 ـ في صورة رفض مطلب الانتفاع بالامتياز، يمكن للمؤسسة المعنية طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بتقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
وتتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 9 ـ تحمّل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة عليها وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد كل ثلاثة أشهر قصد متابعة ومراقبة المؤسسات المنتفعة بالامتياز والتثبت من مواصلة الأعوان المعنيين لعملهم وذلك إلى غاية انتهاء فترة الامتياز.
الفصل 10 ـ يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكامه أو أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز، يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة وفقا لأحكام الفصل 22 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة:
2. الشكل القانوني:
3. النشاط:
4. القطاع:
5. المقر الاجتماعي:
6. مكان الانتصاب:
. المعتمدية:
. الولاية:
7. الممثل القانوني وصفته:
8. المعرف الجبائي:
9. رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
10. الهاتف: الفاكس:
11. البريد الالكتروني:
12. عدد الأعوان بالمؤسسة منهم حاملي شهادات التعليم العالي:
13. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:
14. الامتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة:
II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتياز
اسم ولقب العون عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب بصفة قارة الشهادة المتحصل عليها
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بــ...
حرر بــ....في....
ختم المؤسسة والإمضاء
-------------------------------------------------------------------------
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
- بطاقة التعريف للمؤسسة،
- انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتياز،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية للأعوان المعنيين بالامتياز،
- تثبت تسوية الوضعية للمؤسسة وإيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب،
- تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون