Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلّفت السيدة إيمان المحروق حرم قدرية، متصرف مستشار، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟