قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلّفت السيدة ريم اللوصيف حرم الطويل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التنظيم وتطوير الأساليب بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
كلّفت السيدة ريم اللوصيف حرم الطويل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التنظيم وتطوير الأساليب بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون