قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين رؤساء للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ لطفي الغرياني،
ـ منجي بن عيسى،
ـ وفاء ربيع،
ـ سهام بالأخضر،
ـ رافلة بالسعيدي،
ـ طارق زرماني،
ـ لمياء التواتي،
ـ حسين بوباية،
ـ مجيد التواتي،
ـ فاطمة القرواشي،
ـ محمد نافع عبيدلي،
ـ عادل عقرباوي،
ـ مليكة العلاقي،
ـ عبد الستار جدي،
ـ سمير غابري،
ـ محمد الدريدي،
ـ سارة عثماني،
ـ مخلص الدخلي،
ـ منذر العلوي،
ـ محمد فهمي الباجي،
ـ فيروز بركية،
ـ محمد أولاد علي،
ـ فهد العامري،
ـ لطفي ساسي.
سمي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين رؤساء للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ لطفي الغرياني،
ـ منجي بن عيسى،
ـ وفاء ربيع،
ـ سهام بالأخضر،
ـ رافلة بالسعيدي،
ـ طارق زرماني،
ـ لمياء التواتي،
ـ حسين بوباية،
ـ مجيد التواتي،
ـ فاطمة القرواشي،
ـ محمد نافع عبيدلي،
ـ عادل عقرباوي،
ـ مليكة العلاقي،
ـ عبد الستار جدي،
ـ سمير غابري،
ـ محمد الدريدي،
ـ سارة عثماني،
ـ مخلص الدخلي،
ـ منذر العلوي،
ـ محمد فهمي الباجي،
ـ فيروز بركية،
ـ محمد أولاد علي،
ـ فهد العامري،
ـ لطفي ساسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون