Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين رؤساء للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ لطفي الغرياني،
ـ منجي بن عيسى،
ـ وفاء ربيع،
ـ سهام بالأخضر،
ـ رافلة بالسعيدي،
ـ طارق زرماني،
ـ لمياء التواتي،
ـ حسين بوباية،
ـ مجيد التواتي،
ـ فاطمة القرواشي،
ـ محمد نافع عبيدلي،
ـ عادل عقرباوي،
ـ مليكة العلاقي،
ـ عبد الستار جدي،
ـ سمير غابري،
ـ محمد الدريدي،
ـ سارة عثماني،
ـ مخلص الدخلي،
ـ منذر العلوي،
ـ محمد فهمي الباجي،
ـ فيروز بركية،
ـ محمد أولاد علي،
ـ فهد العامري،
ـ لطفي ساسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟