قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أفريل 2019.
سميت السيدة هاجر بوزاوش، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الآلية والإعلامية الصناعية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في الموصلات بتونس وذلك ابتداء من 17 جويلية 2018.
سميت السيدة هاجر بوزاوش، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الآلية والإعلامية الصناعية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في الموصلات بتونس وذلك ابتداء من 17 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون