أمر حكومي عدد 345 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 345 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتحويل جزء من مقادير المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلاميّة العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 114 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عـدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 13 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تحويل جزء من المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه والمسندة لفائدة مدرسي التعليم الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليهما أعلاه ولفائدة المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية في حدود المبالغ المبينة في الجدول الآتي:
الرتب المقدار المدمج
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية 150 دينار
أستاذ مبرز أول مميز 150 دينار
أستاذ مبرز أول 150 دينار
أستاذ مبرز 150 دينار
أستاذ أول مميز درجة استثنائية 150 دينار
أستاذ أول مميز 150 دينار
أستاذ أول فوق الرتبة 150 دينار
أستاذ أول للتعليم الثانوي 150 دينار
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية 150 دينار
أستاذ تعليم ثانوي مميز 150 دينار
أستاذ تعليم فوق الرتبة 150 دينار
أستاذ التعليم الثانوي 150 دينار
أستاذ التعليم الفني 150 دينار
أستاذ التعليم التقني 150 دينار
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلاميّة العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 114 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عـدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 13 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تحويل جزء من المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه والمسندة لفائدة مدرسي التعليم الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليهما أعلاه ولفائدة المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه ودمجه بمنحة التكاليف البيداغوجية في حدود المبالغ المبينة في الجدول الآتي:
الرتب المقدار المدمج
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية 150 دينار
أستاذ مبرز أول مميز 150 دينار
أستاذ مبرز أول 150 دينار
أستاذ مبرز 150 دينار
أستاذ أول مميز درجة استثنائية 150 دينار
أستاذ أول مميز 150 دينار
أستاذ أول فوق الرتبة 150 دينار
أستاذ أول للتعليم الثانوي 150 دينار
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية 150 دينار
أستاذ تعليم ثانوي مميز 150 دينار
أستاذ تعليم فوق الرتبة 150 دينار
أستاذ التعليم الثانوي 150 دينار
أستاذ التعليم الفني 150 دينار
أستاذ التعليم التقني 150 دينار
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون