Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 348 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 348 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية ساقية سيدي يوسف،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ساقية سيدي يوسف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة ساقية سيدي يوسف بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ - ع- غ- ف-ق- ك-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
- من النقطة "أ" الكائنة بكاف الماجن التي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية رقم "BF112"بإحداثيات
(س=444333، ص=4022970)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي بو عديلة حتى النقطة "ب" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=445286، ص=4022255).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد شرقا متبعا وادي بوعديلة حتى النقطة "ت"بإحداثيات (س=450612، ص=4022207).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي بوعديلة حتى النقطة "ث" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=451485، ص=4023174) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ج" الكائنة بوادي النجمة بإحداثيات (س=456620، ص=4025721).
شرقا:
- من النقطة "ج" ينعرج الحد جنوبا متبعا وادي الشريشيرة حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 173 بإحداثيات (س=457397، ص=4018592).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 173 حتى النقطة "خ" الكائنة بمزارة سيدي مخلوف بإحداثيات (س=454795، ص=4017503).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متَبعا وادي العناق حتى النقطة "د" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=460228، ص=4007815) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ذ" الكائنة بوادي ملاَق بإحداثيات
(س=462040، ص=4004243).
جنوبا:
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متَبعا وادي ملاق حتى النقطة "ر" الكائنة بقنطرة على مستوى تقاطع وادي ملاَق مع الطريق الوطنية رقم 5 بإحداثيات (س=454563، ص=3996520) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى تقاطع وادي سراط مع وادي ملاَق بإحداثيات (س=443874، ص=3981297).
- من النقطة "ز" يواصل الحد في نفس الاتجاه متَبعا وادي ملاَق حتى النقطة "س" التي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "144 PF" بإحداثيات (س=435982، ص=3978965).
غربا:
- من النقطة "س" ينعرج الحد شمالا متبعا خط مستقيم حتى النقطة "ش" الكائنة بجبل هرابة والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF143" بإحداثيات (س=436911، ص=3985044).
- من النقطة "ش" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ص" الكائنة بكدية الأرنب التي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 142" بإحداثيات (س=436517، ص=3987486).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ض" الكائنة بالحميمة الحمراء التي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 136" بإحداثيات (س=438163، ص=3990676).
- من النقطة "ض" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ط" الكائنة بجبل الجبلي والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 132"بإحداثيات (س=439036، ص=3993531).
- من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الزمايل مع وادي المالح والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "PF 127" بإحداثيات (س=440890، ص=3994856).
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد في الاتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ع" الكائنة بوادي ساقية سيدي يوسف والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "PF 126" بإحداثيات (س=437790، ص=4001664).
- من النقطة "ع" ينعرج الحد في الاتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة "غ" الكائنة بجبل قارة والتي تمثل العلامة الحدودية بين تونس والجزائر"BF 122-01"بإحداثيات (س=441493، ص=4012799).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد غربا حتى النقطة "ف" الكائنة بفج السفاية والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "PF 119" بإحداثيات (س=440456، ص=4013041).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ق" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الرمل مع وادي الزيتون والتي تمثل النقطة الحدودية التونسية-الجزائرية "PF118" بإحداثيات (س=445320، ص=4017459).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة المصايف والتي تمثل العلامة الحدودية التونسية-الجزائرية "BF 115-04" بإحداثيات (س=444557، ص=4020227).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد شمالا حتى النقطة " أ" التي تمثل نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية ساقية سيدي يوسف في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟