قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 1 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 1 ديسمبر 2018.
كلّف السيد كمال الربيعي، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد كمال الربيعي، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون