قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 مارس 2019.
كلفت السيدة ريم الزلفاني حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة ريم الزلفاني حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون