قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2019.
كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي عبد الجواد بمهام مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بخطة مدير إدارة مركزية وذلك ابتداء من 25 مارس 2019.
كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي عبد الجواد بمهام مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بخطة مدير إدارة مركزية وذلك ابتداء من 25 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون