أمر حكومي عدد 350 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 350 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
تم السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية:
ـ فاضل موسى: رئيسا،
ـ ليلى المعروفي حرم معلاوي: عضوة ممثلة عن البلديات،
ـ أحمد قيدارة: عضو عن البلديات،
ـ مراد بن علي: عضو عن الجهات،
ـ خولة العبيدي: عضوة ممثلة عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
يتولى المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية مهام مقرر اللجنة.
تم السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية:
ـ فاضل موسى: رئيسا،
ـ ليلى المعروفي حرم معلاوي: عضوة ممثلة عن البلديات،
ـ أحمد قيدارة: عضو عن البلديات،
ـ مراد بن علي: عضو عن الجهات،
ـ خولة العبيدي: عضوة ممثلة عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
يتولى المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية مهام مقرر اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون