Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 350 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 350 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
تم السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية:
ـ فاضل موسى: رئيسا،
ـ ليلى المعروفي حرم معلاوي: عضوة ممثلة عن البلديات،
ـ أحمد قيدارة: عضو عن البلديات،
ـ مراد بن علي: عضو عن الجهات،
ـ خولة العبيدي: عضوة ممثلة عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
يتولى المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية مهام مقرر اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟