قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
كلف السيد محمد الناصر بالتومي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة حضيرة السيارات بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد محمد الناصر بالتومي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة حضيرة السيارات بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون