أمر حكومي عدد 343 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 343 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري،
وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 269 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "الإذاعة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "التلفزة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 4249 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث قناة رياضية متخصصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح الفصل 56 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المصادق عليه بالأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري،
وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 269 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "الإذاعة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "التلفزة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 4249 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث قناة رياضية متخصصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح الفصل 56 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المصادق عليه بالأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون