قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلّف السيد مختار بنإبراهيم، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحسابيات والميزانية ببلدية المهدية.
كلّف السيد مختار بنإبراهيم، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحسابيات والميزانية ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون