Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 25 جانفي 2019.
كلف المدرسان الاستشفائيان الجامعيان الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات، نائبا للعميد ومدير تربصات بكلية الطب بسوسة وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية الطب بسوسة محمد بن ذياب أستاذ استشفائي جامعي في الطب مدير دراسات، نائبا للعميد
مهدي قصيعة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مدير تربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟