قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 ديسمبر 2018.
سميت السيدة ليلى سعيد، حافظ مكتبات أو توثيق بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
سميت السيدة ليلى سعيد، حافظ مكتبات أو توثيق بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون