قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلّفت السيدة حسناء فرج الله قربوط، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير شؤون المجلس والعلاقات ببلدية صفاقس.
كلّفت السيدة حسناء فرج الله قربوط، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير شؤون المجلس والعلاقات ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون