قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلّفت السيدة دليلة العوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية قرمدة.
كلّفت السيدة دليلة العوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية قرمدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون