قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلّفت السيدة عواطف الغربي، متصرف، بمهام كاهية مدير الشؤون الاقتصادية ببلدية بن عروس.
كلّفت السيدة عواطف الغربي، متصرف، بمهام كاهية مدير الشؤون الاقتصادية ببلدية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون