قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمسيلة أولاد عباس من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمسيلة أولاد عباس من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمسيلة أولاد عباس من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين على مساحة خمسة آلاف هكتار (5000 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمسيلة أولاد عباس من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين على مساحة خمسة آلاف هكتار (5000 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون