قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
أنهي تكليف السيد الأزهر بلكحل، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
أنهي تكليف السيد الأزهر بلكحل، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون