قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 مارس 2019.
كلفت السيدة سعاد البرني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير بالإدارة الفرعية للتوثيق والنفاذ إلى المعلومة بإدارة التصرف في التوثيق والأرشيف بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة سعاد البرني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير بالإدارة الفرعية للتوثيق والنفاذ إلى المعلومة بإدارة التصرف في التوثيق والأرشيف بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون