Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
تم السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة العليا للمالية المحلية:
ـ السيدة أمال اللومي البواب: قاضية مالية، رئيسة،
ـ السيد فيصل قزاز: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو،
ـ السيد محمد لزهر مازيغ: ممثلا عن وزارة المالية، عضو،
ـ السيد أحمد القاسمي: ممثلا عن وزارة المالية، عضو،
ـ السيد توفيق مسعودي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، عضو،
ـ السيد سامي المكي: ممثلا عن صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، عضو،
ـ السيد اسكندر بوسنينة: خبير محاسب، عضو،
ـ السيد صفوان فروخ: محاسب، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟