أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
تم السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة العليا للمالية المحلية:
ـ السيدة أمال اللومي البواب: قاضية مالية، رئيسة،
ـ السيد فيصل قزاز: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو،
ـ السيد محمد لزهر مازيغ: ممثلا عن وزارة المالية، عضو،
ـ السيد أحمد القاسمي: ممثلا عن وزارة المالية، عضو،
ـ السيد توفيق مسعودي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، عضو،
ـ السيد سامي المكي: ممثلا عن صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، عضو،
ـ السيد اسكندر بوسنينة: خبير محاسب، عضو،
ـ السيد صفوان فروخ: محاسب، عضو.
تم السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة العليا للمالية المحلية:
ـ السيدة أمال اللومي البواب: قاضية مالية، رئيسة،
ـ السيد فيصل قزاز: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو،
ـ السيد محمد لزهر مازيغ: ممثلا عن وزارة المالية، عضو،
ـ السيد أحمد القاسمي: ممثلا عن وزارة المالية، عضو،
ـ السيد توفيق مسعودي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، عضو،
ـ السيد سامي المكي: ممثلا عن صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، عضو،
ـ السيد اسكندر بوسنينة: خبير محاسب، عضو،
ـ السيد صفوان فروخ: محاسب، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون