قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبية والعلميّة والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قــررّ مـــا يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني.
الفصل 2 ـ يشارك في مناظرة إعادة التوظيف المشار إليها أعلاه وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها:
أستاذ تعليم ثانوي أستاذ التعليم الفنّي أستاذ التعليم التقني
موظفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلون على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها. موظفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلون على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية في الاختصاصات الفنيّة أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها. موظفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلون على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية في الاختصاصات التقنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 3 ـ تفتح مناظرة إعادة التوظيف المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفات الترشح،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
- مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يتضمّن موافقة رئيس الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني أو من ينوبه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار الترسيم،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجّل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التّسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمّن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة بصفة نهائيّة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تضبط المواد المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه حسب كل رتبة انتداب طبقا للجدول التالي:
رتب الانتداب المواد التي تجري فيها المناظرات
أستاذ التعليم التقني - التربية التقنية
- المواد التقنية : اختصاص كهرباء
- المواد التقنية: اختصاص آلية
- تقنيات البناء
أستاذ التعليم الثانوي - العربية
- الفرنسية
- الإسبانية
- الألمانية
- الإيطالية
- التركية
- الروسية
- الصينية
- الفلسفة
- التاريخ والجغرافيا
- التربية
- التربية والتفكير الإسلامي
- الرياضيات
- علوم الحياة والأرض
- العلوم الفيزيائية
- الاقتصاد
- التصرف
أستاذ التعليم الفني - التربية التشكيلية
- التربية الموسيقية
- التربية المسرحية
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
- اختبار كتابي.
- اختبار شفاهي.
الفصل 9 ـ تجرى المناظرة على مرحلتين :
أـ مرحلة القبول الأوّلي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي في المعارف والمهارات ذات الصلة بالبرامج الرسمية لمادّة التدريس المترشح لها.
وتجري الاختبارات باللغة المحرر بها الاختبار إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك.
ب ـ مرحلة القبول النهائي:
يشارك في مرحلة القبول النهائي كل مترشح تحصل على عشرة (10) من عشرين (20) على الأقلّ في مرحلة القبول الأوّلي.
وتشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة لتقييم معارف المترشّحين ومهاراتهم ذات الصّلة بمادّة التدريس المترشّح لها.
وتضبط اختبارات القبول الأولي والقبول النهائي بكل مادة وطبيعتها ومدّتها والضّوارب المسندة إليها طبقا للجدول التالي :
المادة الاختبار الكتابي في الاختصاص الاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة
الاختبار المدة الضارب الاختبار مدة
الإعداد مدّة العرض
والمناقشة الضارب
العربية دراسة نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الفرنسية دراسة نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الإسبانية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الألمانية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الإيطالية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التركية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الروسية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الصينية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الفلسفة تحليل نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التاريخ والجغرافيا اختبار يتعلق بسند أو وثيقة في كل من التاريخ والجغرافيا 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية دراسة وثيقة أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية والتفكير
الإسلامي شرح نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية
الموسيقية اختبار يشتمل على:
أ: تدوين لمقطوعة غنائية
أو آلية
ب: تحليل ونقد لمؤلف موسيقي 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية التشكيلية تحرير مقال يتعلق بالمسائل الواردة بالبرنامج 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الرياضيات اخـتبـار فـي التـحـليـل والهـنـدسة والجبر 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
علوم الحياة والأرض اختبار يتضمن مسائل تأليفية وأسئلة تطبيقية 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
العلوم الفيزيائية اختبار يتضمن مسألة
أو مسائـل فـي الفيزيـاء والكيمياء 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية
التقنية اختبار يتعلق بتكنولوجيا الأنظمة التقنية 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
المواد التقنية:
اختصاص كهرباء تحليل الأنظمة التقنية من منظور كهربائي 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
المواد التقنية:
اختصاص آلية تحليل الأنظمة التقنية من منظور آلي 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
تقنيات البناء تحليل الأنظمة التقنية من منظور الهندسة 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الاقتصاد اختبار في الاقتصاد 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التصرف اختبار في التصرف 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية المسرحية تحرير مقال حول تقنيات الفن 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الفصـل 10 ـ تحدث لجنة للمناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية وتنبثق عن هذه اللجنة فرعية بيداغوجيّة بالنسبة لكل مادة من المواد التي فتحت فيها المناظرة ويسمى رئيسُها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلكي التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك المدرّسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وتشرف هذه اللجان الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وإصلاحها ويتولّى رؤساؤها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختبار مرحلة القبول الأوّلي من حيث التطابق بين الأرقام السريّة للمترشّحين وأسمائهم والمصادقة على صحّة ذلك.
كما تحدث لجان جهويّة مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشّحين على المستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرّر من وزير التربية.
ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختبار المرحلة الأولى من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.
الفصل 11 ـ بعد إجراء الاختبار الكتابي، تهيّأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما ّية قبل عرضها على الإصلاح:
- يتمّ إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحّحيْن اثنيْن على الأقلّ، يسند كلُّ واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدّل الحسابيّ للعدديْن المسنديْن أمّا إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدّل الحسابيّ للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج،
- تتمتّع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينصّ عليه هذا القرار.
الفصل 12 ـ ينجرّ عن كلّ غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير التصريح بعدم نجاح المترشّح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرّف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكّرات أو أيّ مستند مهما كان نوعه ما لم تحدّد الإشراف على سير المناظرة إجراءا مخالفا لذلك.
الفصل 14 ـ تعيّن مختصة بقرار من وزير التربية تتولّى البحث في كلّ غشّ أو محاولة غشّ وفي كلّ سوء سلوك يتمّ ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 15 ـ تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه إلى المداولات في حالات الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك استنادا إلى ملفّ يتضمّن المراقبين وتقرير رئيس مركز الامتحان والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح، وكلّ الوثائق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على اتّخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة. كما يمكن للجنة، بالإضافة إلى إلغاء المشاركة في المناظرة، أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغشّ أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان المترشح من الترسيم في مناظرة إعادة التوظيف لمدّة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات ويمكن للجنة، بالإضافة إلى ذلك كلّه، أن تقترح إجراء تحقيق إداريّ.
الفصل 16 ـ إثر إصلاح الاختبار الكتابي، وبعد المداولات، تعدّ اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 7 الفقرة "أ".
يتمّ الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولّى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (3) للاختبار الكتابي والضارب (1) للاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول حسب الأقدميّة العامّة فالأكبر سنّا.
لا يمكن قبول أي مترشح ما لم يتحصّل على 40 نقطة على الأقلّ.
تقترح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 أعلاه على وزير التربية قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية حسب ترتيب الجدارة في كلّ مادّة وفي حدود عدد المراكز المفتوحة للتناظر.
الفصل 17 ـ يضبط وزير التربية قائمة الأعوان الناجحين في مناظرة إعادة التوظيف نهائيّا.
الفصـل 18 ـ تتولّى الإدارة الإعلان عن نتائج المناظرة بتعليق قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف بمقرات المندوبيات الجهويّة للتربية وبنشرها على الشّبكة التربويّة.
الفصل 19 ـ إثر إعلان نتائج المناظرة، تتولّى الإدارة دعوة المقبولين في مناظرة إعادة التوظيف لمتابعة مرحلة التكوين التأهيلي المنظّم في الغرض عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل شهر على الأقلّ قبل تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
وفي صورة عدم التحاقه بمرحلة التكوين فإنّه يشطب من قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف.
ولا تتم عمليّة إعادة التوظيف إلا بعد متابعة مرحلة التكوين التأهيلي والنجاح فيها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير التربية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبية والعلميّة والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قــررّ مـــا يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني.
الفصل 2 ـ يشارك في مناظرة إعادة التوظيف المشار إليها أعلاه وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها:
أستاذ تعليم ثانوي أستاذ التعليم الفنّي أستاذ التعليم التقني
موظفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلون على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها. موظفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلون على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية في الاختصاصات الفنيّة أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها. موظفو وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية المترسمون في رتبتهم وأصنافهم والمتحصلون على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية في الاختصاصات التقنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 3 ـ تفتح مناظرة إعادة التوظيف المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفات الترشح،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
- مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يتضمّن موافقة رئيس الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني أو من ينوبه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار الترسيم،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجّل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التّسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمّن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة بصفة نهائيّة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تضبط المواد المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه حسب كل رتبة انتداب طبقا للجدول التالي:
رتب الانتداب المواد التي تجري فيها المناظرات
أستاذ التعليم التقني - التربية التقنية
- المواد التقنية : اختصاص كهرباء
- المواد التقنية: اختصاص آلية
- تقنيات البناء
أستاذ التعليم الثانوي - العربية
- الفرنسية
- الإسبانية
- الألمانية
- الإيطالية
- التركية
- الروسية
- الصينية
- الفلسفة
- التاريخ والجغرافيا
- التربية
- التربية والتفكير الإسلامي
- الرياضيات
- علوم الحياة والأرض
- العلوم الفيزيائية
- الاقتصاد
- التصرف
أستاذ التعليم الفني - التربية التشكيلية
- التربية الموسيقية
- التربية المسرحية
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
- اختبار كتابي.
- اختبار شفاهي.
الفصل 9 ـ تجرى المناظرة على مرحلتين :
أـ مرحلة القبول الأوّلي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي في المعارف والمهارات ذات الصلة بالبرامج الرسمية لمادّة التدريس المترشح لها.
وتجري الاختبارات باللغة المحرر بها الاختبار إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك.
ب ـ مرحلة القبول النهائي:
يشارك في مرحلة القبول النهائي كل مترشح تحصل على عشرة (10) من عشرين (20) على الأقلّ في مرحلة القبول الأوّلي.
وتشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي أو تطبيقي أو محادثة لتقييم معارف المترشّحين ومهاراتهم ذات الصّلة بمادّة التدريس المترشّح لها.
وتضبط اختبارات القبول الأولي والقبول النهائي بكل مادة وطبيعتها ومدّتها والضّوارب المسندة إليها طبقا للجدول التالي :
المادة الاختبار الكتابي في الاختصاص الاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة
الاختبار المدة الضارب الاختبار مدة
الإعداد مدّة العرض
والمناقشة الضارب
العربية دراسة نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الفرنسية دراسة نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الإسبانية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الألمانية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الإيطالية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التركية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الروسية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الصينية دراسة نص 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الفلسفة تحليل نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التاريخ والجغرافيا اختبار يتعلق بسند أو وثيقة في كل من التاريخ والجغرافيا 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية دراسة وثيقة أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية والتفكير
الإسلامي شرح نص أو مقال 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية
الموسيقية اختبار يشتمل على:
أ: تدوين لمقطوعة غنائية
أو آلية
ب: تحليل ونقد لمؤلف موسيقي 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية التشكيلية تحرير مقال يتعلق بالمسائل الواردة بالبرنامج 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الرياضيات اخـتبـار فـي التـحـليـل والهـنـدسة والجبر 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
علوم الحياة والأرض اختبار يتضمن مسائل تأليفية وأسئلة تطبيقية 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
العلوم الفيزيائية اختبار يتضمن مسألة
أو مسائـل فـي الفيزيـاء والكيمياء 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية
التقنية اختبار يتعلق بتكنولوجيا الأنظمة التقنية 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
المواد التقنية:
اختصاص كهرباء تحليل الأنظمة التقنية من منظور كهربائي 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
المواد التقنية:
اختصاص آلية تحليل الأنظمة التقنية من منظور آلي 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
تقنيات البناء تحليل الأنظمة التقنية من منظور الهندسة 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الاقتصاد اختبار في الاقتصاد 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التصرف اختبار في التصرف 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
التربية المسرحية تحرير مقال حول تقنيات الفن 3 س 3 إعداد العرض و تقديمه 30 د 30 د 1
الفصـل 10 ـ تحدث لجنة للمناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية وتنبثق عن هذه اللجنة فرعية بيداغوجيّة بالنسبة لكل مادة من المواد التي فتحت فيها المناظرة ويسمى رئيسُها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلكي التفقّد البيداغوجي بوزارة التربية وعند الاقتضاء من بين أعضاء سلك المدرّسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وتشرف هذه اللجان الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وإصلاحها ويتولّى رؤساؤها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختبار مرحلة القبول الأوّلي من حيث التطابق بين الأرقام السريّة للمترشّحين وأسمائهم والمصادقة على صحّة ذلك.
كما تحدث لجان جهويّة مهمتها القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشّحين على المستوى الجهوي وتضبط تركيبة هذه اللجان بمقرّر من وزير التربية.
ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختبار المرحلة الأولى من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.
الفصل 11 ـ بعد إجراء الاختبار الكتابي، تهيّأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما ّية قبل عرضها على الإصلاح:
- يتمّ إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحّحيْن اثنيْن على الأقلّ، يسند كلُّ واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدّل الحسابيّ للعدديْن المسنديْن أمّا إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدّل الحسابيّ للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج،
- تتمتّع لجان الإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينصّ عليه هذا القرار.
الفصل 12 ـ ينجرّ عن كلّ غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير التصريح بعدم نجاح المترشّح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرّف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكّرات أو أيّ مستند مهما كان نوعه ما لم تحدّد الإشراف على سير المناظرة إجراءا مخالفا لذلك.
الفصل 14 ـ تعيّن مختصة بقرار من وزير التربية تتولّى البحث في كلّ غشّ أو محاولة غشّ وفي كلّ سوء سلوك يتمّ ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 15 ـ تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه إلى المداولات في حالات الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك استنادا إلى ملفّ يتضمّن المراقبين وتقرير رئيس مركز الامتحان والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح، وكلّ الوثائق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على اتّخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك، تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة. كما يمكن للجنة، بالإضافة إلى إلغاء المشاركة في المناظرة، أن تقترح، بالنظر إلى ظروف حالة الغشّ أو سوء السلوك ومدى خطورتها، حرمان المترشح من الترسيم في مناظرة إعادة التوظيف لمدّة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات ويمكن للجنة، بالإضافة إلى ذلك كلّه، أن تقترح إجراء تحقيق إداريّ.
الفصل 16 ـ إثر إصلاح الاختبار الكتابي، وبعد المداولات، تعدّ اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 7 الفقرة "أ".
يتمّ الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولّى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (3) للاختبار الكتابي والضارب (1) للاختبار الشفاهي أو التطبيقي أو المحادثة.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول حسب الأقدميّة العامّة فالأكبر سنّا.
لا يمكن قبول أي مترشح ما لم يتحصّل على 40 نقطة على الأقلّ.
تقترح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 أعلاه على وزير التربية قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية حسب ترتيب الجدارة في كلّ مادّة وفي حدود عدد المراكز المفتوحة للتناظر.
الفصل 17 ـ يضبط وزير التربية قائمة الأعوان الناجحين في مناظرة إعادة التوظيف نهائيّا.
الفصـل 18 ـ تتولّى الإدارة الإعلان عن نتائج المناظرة بتعليق قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف بمقرات المندوبيات الجهويّة للتربية وبنشرها على الشّبكة التربويّة.
الفصل 19 ـ إثر إعلان نتائج المناظرة، تتولّى الإدارة دعوة المقبولين في مناظرة إعادة التوظيف لمتابعة مرحلة التكوين التأهيلي المنظّم في الغرض عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل شهر على الأقلّ قبل تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
وفي صورة عدم التحاقه بمرحلة التكوين فإنّه يشطب من قائمة الأعوان الناجحين نهائيا في مناظرة إعادة التوظيف.
ولا تتم عمليّة إعادة التوظيف إلا بعد متابعة مرحلة التكوين التأهيلي والنجاح فيها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير التربية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون