قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلّف السيد عاطف بلحاج حميدة، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون القانونية والاقتصادية ببلدية بن عروس.
كلّف السيد عاطف بلحاج حميدة، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون القانونية والاقتصادية ببلدية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون