Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بضبط مقدار وشروط إسناد منحة الصيانة والتصليح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بضبط مقدار وشروط إسناد منحة الصيانة والتصليح.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1215 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مقدار وشروط إسناد منحة الصيانة والتصليح،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينتفع الأعوان المكلفون بالغابات وبالسدود وبالإرشاد الفلاحي وبالصيد البحري وباستغلال وصيانة وتعهد شبكات الريّ بالمناطق السقوية العمومية والراجعين بالنظر للإدارات العامة المركزية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة أو إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المرخص لهم في التنقل لمباشرة وظائفهم بواسطة دراجات نارية بمنحة الصيانة والتصليح حسب المقدار المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ حدد مقدار منحة الصيانة والتصليح بـ 50 دينار تدفع شهريا وبحلول الأجل.
ويتم الحرمان من هذه المنحة:
ـ عند سحب رخصة استعمال الدراجة النارية بسبب عدم انتظام العمل المستوجب لاستعمالها.
ـ أو عند أخرى.

العون المرخص له في استعمالها لصالح العمل إلى مصلحة أخرى لا تستدعي الخدمة فيها التنقل بواسطة دراجة نارية .
الفصل 3 ـ تمنح منحة الصيانة والتصليح بالنسبة لأشهر الاستعمال الفعلي للدراجة النارية لصالح العمل ويتم خصم 30/1 من المقدار الشهري للمنحة عن كل يوم لم يتم فيه استعمالها لصالح العمل.
الفصل 4 ـ يلغى الأمر عدد 1215 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مقدار وشروط إسناد منحة الصيانة والتصليح وجميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟