قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد نجيب الحسني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والتجهيزات الأساسية بالإدارة الفرعية التقنية بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد محمد نجيب الحسني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والتجهيزات الأساسية بالإدارة الفرعية التقنية بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون